للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثالث

الكتابة صريحة أو كناية؟

إذا كتب الطلاق هل الكتابة من ألفاظ الطلاق الصريح فلا تحتاج إلى نية أو كناية عن الطلاق فيحتاج إلى نية فلا يقع الطلاق بمجرد الكتابة؟.

لأهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال:

• القول الأول: صريحة في الكتابة المرسومة:

فإذا كانت الكتابة مرسومة وقع الطلاق بمجرد الكتابة وهو مذهب الأحناف (١).

• القول الثاني: صريحة:

فإذا كتب الطلاق وقع قال به إبراهيم بن يزيد النخعي (٢) وهو المذهب عند الحنابلة (٣) وقول للشافعية (٤) وقول لبعض المالكية (٥).

• القول الثالث: لغو:

فلا يقع الطلاق بالكتابة ولو نوى الطلاق وهو قول للحنابلة تخريجًا (٦).

• القول الرابع: كناية:

فلا يقع الطلاق بمجرد الكتابة قال به الحسن البصري والحكم بن عتيبة والشعبي


(١) انظر: المبسوط (٦/ ١٦٧)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٧٤)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٩)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣)، والفتاوى الهندية (١/ ٤١٤).
(٢) تقدم (ص: ٦٨) قول إبراهيم النخعي «إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ».
(٣) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٧)، والمحرر (٢/ ١١٥)، والمغني (٨/ ٤١٢)، والكافي (٣/ ١٧٨)، والإنصاف (٨/ ٤٧٣)، والفروع وتصحيحها (٥/ ٣٨٢)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٧)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٠).
قال النووي عن هذا القول: ليس بشيء
(٥) من كتب الطلاق من غير نية وقع الطلاق عند بعض المالكية.
انظر: البيان والتحصيل (٤/ ١٢٢)، والشرح الصغير (٢/ ٣٦٩)، وشرح خليل للخرشي (٤/ ٤٧٧)
(٦) انظر: الفروع (٥/ ٣٨٢).

<<  <   >  >>