للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتحزينها (١).

• الحكم الوضعي لطلاق الهازل

لأهل العلم في طلاق الهازل قولان قول بعدم وقوعه وقول بوقوعه.

• القول الأول: لا يقع طلاق الهازل:

قال به ابن حزم (٢)، وهو قول للمالكية (٣)،


(١) قال ابن قدامة في المغني (٨/ ٤١٣) عن كتابة الطلاق وقوع طلاقه، كما لو قال: أنت طالق يريد به غمها.
(٢) انظر: المحلى (٩/ ٢٠٧).
(٣) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه التوضيح (٤/ ٧٣٧٤)، والنوادر والزيادات (٤/ ٤٠٨٤٠٩)، والبيان والتحصيل (٤/ ٤٥٦)، ومواهب الجليل (٥/ ٤٩، ٣٠٩)، ومنح الجليل (٢/ ٣٠٨)، والبهجة شرح التحفة (١/ ٥٦٧).
* تنبيهات:
الأول: قال ابن عرفة: وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقًا وهزل إطلاق لفظه عليه المعروف لزومه.
هزل إيقاع الطلاق: إيقاع الطلاق بقصد فك العصمة.
هزل إطلاق لفظه عليه: هزل باستعمال اللفظ في حل العصمة من غير قصد حصولها.
انظر: التاج والإكليل ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٩)، ومنح الجليل (٢/ ٣٠٨)، والشرح الكبير (٢/ ٢٦٦)، وشرح خليل للخرشي وحاشية العدوي (٤/ ٤٤٤).
الثاني: قال ابن العربي في أحكام القرآن (١/ ٢٧١): لست أعلم خلافا في المذهب في لزومه؛ وإنَّما اختلف قول مالك في نكاح الهازل؛ فقال عنه علي بن زياد: لا يلزم، ومن أراد أن يخرج على هذا طلاق الهازل فهو ضعيف النظر؛ لأنَّ إبطال نكاح الهازل يوجب إلزام طلاقه؛ لأنَّ فيه تغليب التحريم في البضع على التحليل في الوجهين جميعًا، وهو مقدم على الإباحة فيه إذا عارضته.
وقد نقل ابن عبد البر والقرطبي الإجماع على وقوع طلاق الهازل فلعل المراد هزل إيقاع الطلاق والله أعلم
الثالث: قال في تحفة الحكام:
والخُلْفُ فِي مُطَلَّقٍ هَزْلًا وَضَحْ … ثالِثُهَا إلاّ إنِ الهَزْلُ اتَّضَحْ
قال في البهجة شرح التحفة (١/ ٥٦٧) قال ابن سلمون: وإن طلق هازلًا ففيه ثلاثة أقوال. الأول: أنَّه لا يلزمه، والثاني: أنَّه يلزمه، والثالث: إن قام دليل على أنَّه كان هازلًا لم يلزمه وإلا لزمه اه. ومثله في عدها ثلاثة لابن شاس وابن الحاجب قال ابن عبد السلام: والذي حكاه غير واحد إنَّما هما قولان.

<<  <   >  >>