للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني

الحكم الوضعي لطلاق المجنون

* طلاق المجنون المطبق

* طلاق المجنون الذي يفيق أحيانًا

* طلاق المعتوه

• تمهيد:

• تعريف الجنون

الجنون لغة: قال ابن فارس: الجيم والنون أصل واحد، وهو الستر والتستر. فالجنة ما يصير إليه المسلمون في الآخرة، وهو ثواب مستور عنهم اليوم. والجنة البستان، لأنَّ الشجر بورقه يستر … والجنون؛ وذلك أنَّه يغطي العقل. وجنان الليل: سواده وستره الأشياء (١).

الجنون شرعًا: اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرًا.

وإن كان يستوعب جميع أوقاته فهو المطبق وإن كان يفيق أحيانًا فهو غير مطبق (٢).

فالمجنون من زال عقله أو اختل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج كمال العقل دائما أو أحيانًا

• أحوال المجنون:

المجنون له حالان:

• الحال الأولى: أن يكون جنونه مستمرًا وهذا نوعان جنون وعَتَه.

[الفرق بين المجنون والمعتوه]

قال ابن نجيم: الفرق بينهما أنَّ المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد


(١) مقاييس اللغة (١/ ٤٢١٤٢٢).
(٢) انظر: التعريفات ص: (١١١)، وفصول البدائع في أصول الشرائع (١/ ٣٢٣)، والتوقيف على مهمات التعاريف ص: (١٣١)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤/ ٥٨٥).

<<  <   >  >>