للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شائع في جملة الأجزاء فيتعذر الاستمتاع بجميع البدن لما في الاستمتاع به استمتاع بالجزء الحرام فلم يكن في إبقاء النكاح فائدة فيزول ضرورة (١).

الرد: كالذي قبله.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

ينسب هذا القول لداود الظاهري (٢) والظاهر أنَّه مذهب ابن حزم (٣).

وتقدمت أدلتهم والرد عليها (٤).

الترجيح: الذي يترجح لي وقوع الطلاق إذا أضافه إلى جزء شائع من البدن فهو طلاق بنية فيقع والله أعلم.

* * *


(١) انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص: (١٣٧)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٤٣١٤٤).
(٢) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٨).
(٣) انظر: المحلى (١٠/ ١٨٥).
(٤) انظر: (ص: ٤٥٣).

<<  <   >  >>