للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الحكم الوضعي إذا وافق الوكيل الموكل في العدد

• إذا وكله بطلاق زوجته طلقة واحدة فطلقها واحدة

يقع الطلاق وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) ولا أعلم أحدًا ممن يرى جواز الوكالة في الطلاق يخالف في هذه المسألة والله أعلم.

• إذا وكله بطلاق زوجته أكثر من طلقة فطلق بعدد ما وكل فيه

يقع الطلاق وهو مذهب الأحناف (٥) والمالكية (٦) والشافعية (٧) والحنابلة (٨) والذي يظهر لي أنَّه لا خلاف في المسألة إلا عند من يرى عدم صحة الوكالة بالطلاق ومن يرى عدم وقوع أكثر من طلقة في الطلاق المجموع والمفرق وتقدم الكلام على هاتين المسألتين (٩).

• الحكم الوضعي إذا طلق أكثر مما وكِّل به

إذا وكله بطلاق زوجته طلقة واحدة فطلقها أكثر من طلقة فلا يقع الطلاق الزائد قال به إبراهيم النخعي (١٠)، وهو مذهب الأحناف (١١)،


(١) انظر: البحر الرائق (٣/ ٥٧٣)، والفتاوى الهندية (٣/ ٥٦٠).
(٢) انظر: التبصرة (٦/ ٢٧٠٦)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٥).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨)، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٥/ ٤٤).
(٤) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٣)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١).
(٥) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٤٨)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٩١)، والبحر الرائق (٣/ ٥٧٣)، والفتاوى الهندية (٣/ ٥٦٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٧٥).
(٦) انظر: التبصرة (٦/ ٢٧٠١)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٥).
(٧) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨)، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٥/ ٤٤)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (٥/ ٢٩٣).
(٨) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٣)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١).
(٩) انظر: (ص: ٥٧١). والطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٥٦٧).
(١٠) رواه سعيد بن منصور (١٦٣٢) (١/ ٤٢٢) نا هشيم، قال: أنا مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم، أنَّه قال «إذا خير الرجل امرأته ثلاث مرات فاختارت مرة واحدة فهي ثلاث، وإذا خيرها مرة واحدة فاختارت ثلاثا فواحدة». إسناده حسن. حماد هو ابن أبي سليمان.
(١١) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٨)، والبحر الرائق (٣/ ٥٧٩)، والفتاوى الهندية (٣/ ٥٦٠).

<<  <   >  >>