(٢) انظر: الحاوي (٩/ ٢٩٦)، والمغني (٧/ ٥٦٥)، والمبدع (٧/ ١٢٢). (٣) انظر: مجمع الأنهر (١/ ٤٤٢). (٤) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ١٤١ - ١٤٢)، وفتح القدير (٣/ ٢٩٦٢٩٨)، ورد المحتار مع حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦٦)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٤٧)، ومجمع الأنهر (١/ ٤٤١ - ٤٤٢)، والبحر الرائق (٣/ ٣٧٣، ٣٧٧) * تنبيهان: الأول: محمد بن الحسن يرى إذا كانت الردة من الرجل فهي طلاق وإذا كانت من المرأة فهي فسخ. الثاني: بعض الأحناف لا يرون فسخ النكاح بردة الزوجة منعًا للحيلة. (٥) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٢١٥)، وتبيين الحقائق (٢/ ٦٢٤)، وفتح القدير (٣/ ٢٩٨)، ومجمع الأنهر (١/ ٤٤٢)، والبحر الرائق (٣/ ٣٧٧).