للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالرضاع (١).

الرد: الرضاع تحريم على التأبيد بخلاف اختلاف الدين فهو تحريم مؤقت (٢).

الدليل الثالث: الردة تنافي النكاح (٣).

الرد: تقدم التفريق بين ابتداء النكاح واستدامته.

• القول الثالث: لا يخلو الأمر من حالين:

الأولى: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول أو بعده ينفسخ النكاح.

الثانية: إذا ارتدا معًا وأسلما معًا قبل الدخول أو بعده فهما على نكاحهما وهو مذهب الأحناف (٤).

الدليل الأول: إجماع الصحابة فارتد في عهد أبي بكر أزواج ثم أسلموا فلم يأمرهم الصحابة بتجديد النكاح ومع الجهل بالمتقدم بالردة منهما تجعل الردة معًا كالغرقى (٥).

الرد من وجوه:

الأول: لا دليل على التفريق بين إذا ارتدا جميعًا أو ارتد أحدهما فكل حكم تعلق بردة أحدهما لم يزل بردتهما كاستباحة الدم.

الثاني: كل سبب وقعت به الفرقة إذا وجد من أحدهما وقعت به الفرقة إذا وجد


(١) انظر: المبدع (٧/ ١٢٢)، وكشاف القناع (٥/ ١٢١).
(٢) انظر: الحاوي (٩/ ٢٩٦)، والمغني (٧/ ٥٦٥)، والمبدع (٧/ ١٢٢).
(٣) انظر: مجمع الأنهر (١/ ٤٤٢).
(٤) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ١٤١ - ١٤٢)، وفتح القدير (٣/ ٢٩٦٢٩٨)، ورد المحتار مع حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦٦)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٤٧)، ومجمع الأنهر (١/ ٤٤١ - ٤٤٢)، والبحر الرائق (٣/ ٣٧٣، ٣٧٧)
* تنبيهان:
الأول: محمد بن الحسن يرى إذا كانت الردة من الرجل فهي طلاق وإذا كانت من المرأة فهي فسخ.
الثاني: بعض الأحناف لا يرون فسخ النكاح بردة الزوجة منعًا للحيلة.
(٥) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٢١٥)، وتبيين الحقائق (٢/ ٦٢٤)، وفتح القدير (٣/ ٢٩٨)، ومجمع الأنهر (١/ ٤٤٢)، والبحر الرائق (٣/ ٣٧٧).

<<  <   >  >>