ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٧٣) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل، عن الحسن قال: «إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِنْ رَجَعَ وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ» ورواته ثقات.عبد الرحيم بن سليمان هو الأشل وإسماعيل هو ابن أبي خالد.ورواه عبد الرزاق (١٠٠٧٧) قال الثوري: «إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا». إسناده صحيح.(٢) رواه عبد الرزاق (١٠٠٧٨) قال: أخبرنا معمر، عن إسحاق بن راشد، أن عمر بن عبد العزيز، قال في الرجل يؤسر فيتنصر قال: «إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» إسناده صحيح.(٣) انظر: الكافي ص: (٢٢١)، وجامع الأمهات ص: (١٥٠)، وشرح الرسالة لقاسم بن عيسى (٢/ ٤٦٣)، والقوانين الفقهية ص: (١٤٨).* تنبيه: اختلف المالكية في نوع الفرقة بسبب الردة فقيل فسخ وقيل طلقة بائنة وقيل طلقة رجعية.(٤) انظر: المغني (٧/ ٥٦٥)، وشرح الزركشي (٢/ ٣٩٦)، والمبدع (٧/ ١٢٢)، والإنصاف (٨/ ٢١٦)، والممتع شرح المقنع (٥/ ١٤٢).(٥) انظر: المبسوط (٥/ ٤٨)، وفتح القدير (٣/ ٢٩٨)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٤٨)، ومجمع الأنهر (١/ ٤٤٢)، وتبيين الحقائق (٢/ ٦٢٤).(٦) المحلى (٧/ ٣١٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute