للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثوري (١) وعمر بن عبد العزيز (٢) وهو مذهب المالكية (٣) ورواية للحنابلة (٤) واختاره زفر (٥) - من الأحناف - وابن حزم (٦).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠].

وجه الاستدلال: تقدم.

الرد: تقدم.

الدليل الثاني: ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده


(١) رواه عبد الرزاق (١٠٠٧٦) قال: أخبرنا معمر، عن عمرو، عن الحسن قال: «إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ». قال الثوري: «فَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ» إسناده صحيح. عمرو هو ابن دينار الأثرم.
ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٧٣) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل، عن الحسن قال: «إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِنْ رَجَعَ وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ» ورواته ثقات.
عبد الرحيم بن سليمان هو الأشل وإسماعيل هو ابن أبي خالد.
ورواه عبد الرزاق (١٠٠٧٧) قال الثوري: «إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا». إسناده صحيح.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٠٠٧٨) قال: أخبرنا معمر، عن إسحاق بن راشد، أن عمر بن عبد العزيز، قال في الرجل يؤسر فيتنصر قال: «إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» إسناده صحيح.
(٣) انظر: الكافي ص: (٢٢١)، وجامع الأمهات ص: (١٥٠)، وشرح الرسالة لقاسم بن عيسى (٢/ ٤٦٣)، والقوانين الفقهية ص: (١٤٨).
* تنبيه: اختلف المالكية في نوع الفرقة بسبب الردة فقيل فسخ وقيل طلقة بائنة وقيل طلقة رجعية.
(٤) انظر: المغني (٧/ ٥٦٥)، وشرح الزركشي (٢/ ٣٩٦)، والمبدع (٧/ ١٢٢)، والإنصاف (٨/ ٢١٦)، والممتع شرح المقنع (٥/ ١٤٢).
(٥) انظر: المبسوط (٥/ ٤٨)، وفتح القدير (٣/ ٢٩٨)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٤٨)، ومجمع الأنهر (١/ ٤٤٢)، وتبيين الحقائق (٢/ ٦٢٤).
(٦) المحلى (٧/ ٣١٦).

<<  <   >  >>