للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: خطاب الوضع يستوي فيه المكلف وغير المكلف وطلاق المجنون لا يقع لعدم التكليف.

الدليل السادس: طلاق من مكلف صادف زوجية فوجب نفوذه (١).

الرد: ما يصدر من الناسي والمخطئ بمنزلة ما يصدر من النائم في عدم التكليف به فهو عفو لا يكون به مطيعًا ولا عاصيًا (٢).

الدليل السابع: القياس على العمد (٣).

الرد: النصوص الشرعية تفرق بين العمد وبين النسيان والخطأ.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

قال به عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار (٤)، وعبد الله بن أبي نجيح (٥)، وروي عن الشعبي (٦)،


(١) انظر: المعونة (١/ ٥٦٦).
(٢) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٨٥).
(٣) انظر: المعونة (١/ ٥٦٦).
(٤) رواه عبد الرزاق (١١٣٩٢) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ، أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَمْرٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا قَالَ: «مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ». وقال مثل ذلك عمرو. إسناده صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١١٣٩٨) عن ابن جريج، عن عطاء، أنَّه كان لا يراه شيئًا قال: «لَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ».
ورواه عبد الرزاق (١١٣٠١) عن ابن جريج، عن عطاء فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ، أَوْ يَمِينًا غَيْرَ الطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ، وَالْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَحَلَفَ، وَهُوَ يَحْسَبُ حِينَ طَلَّقَ أَوْ حَلَفَ أَنَّهُ كَذَلِكَ قَالَ: «مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا».
ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٠) قال: نا يحيى بن سليم، قال: نا بهذا الحديث ابن جريج، فأنكر أن يكون عطاء يرى في النسيان شيئًا، قال: وقال عطاء: بلغني أنَّ رسول الله قال: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْخَطَإِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». إسناد المقطوع حسن.
(٥) رواه عبد الرزاق (١١٣٩٤) عن معمر، عن ابن أبي نجيح في الرجل يعتق على أمر ثم ينسى، كان: «لَا يَرَاهُ شَيْئًا، وَالطَّلَاقُ كَذَلِكَ» إسناده صحيح.
(٦) قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ٤٥٣) أنبئت من غير واحد عن كريمة القرشية عن أبي الحسن بن غبرة أنَّ محمد ابن الحسن بن المنثور أخبره أنا محمد بن عبد الله الجعفي ثنا هناد بن السري ثنا أبو سعيد الأشج ثنا طلحة بن سنان ثنا سليم مولى الشعبي عن عامر هو الشعبي في رجل حلف أن لا يأكل من طعام شيئا فنسي فأكل قال لا يؤاخذ الله بالنسيان» إسناده ضعيف.
في إسناده سليم مولى الشعبي ترجم له في الميزان فقال: قال ابن مثنى: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن حدثا عنه بشيء قط. وقال ابن معين: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: ليس له متن منكر، إنَّما عيب عليه الأسانيد يعنى لا يتقنها.
والأثر وارد في اليمين عمومًا وليس خاصًا في الطلاق.

<<  <   >  >>