للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

قول في مذهب الأحناف (١).

الترجيح: الذي يترجح لي وقوع الطلاق إذا أملاه فالأصل أن من تلفظ بالطلاق وقع طلاقه جادًا أو هازلًا والله أعلم.

* * *


(١) انظر: تبيين الحقائق (٧/ ٤٤٨)، والبحر الرائق (٩/ ٣٤٣)، وغمز عيون البصائر مع الأشباه والنظائر (٣/ ٤٤٨)، وتكملة حاشية ابن عابدين (١٠/ ٤٦١).

<<  <   >  >>