للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثاني إذا أمر الزوج غيره بكتابة الطلاق]

• تمهيد

إذا أمر الزوج غيره بكتابة طلاق زوجته فالأمر لا يخلو من حالين:

* الأول: أن يسبق الطلاق الكتابة.

* الثاني: أن لا يسبق الطلاق الكتابة وهذه لها حالان:

١: أن يطلب الزوج من الكاتب الكتابة فقط فالكاتب له حالان أن يكتب أو لا يكتب.

٢: أن يملي الزوج على الكاتب الطلاق.

• إذا سبق الطلاقُ الكتابةَ:

إذا طلق الزوج زوجته قبل الأمر بالكتابة وأراد توثيق الطلاق بالكتابة فيقع الطلاق والذي يظهر لي أنَّه لا خلاف في وقوع الطلاق في هذه المسألة فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وقع الطلاق بالإجماع فالكتابة مجرد زيادة توثقة فالطلاق واقع قبلها وبعدمها.

• طلب الزوج من غيره كتابة الطلاق ولم يسبقها طلاقٌ

• إذا لم يكتب الكاتب الطلاق

إذا طلب الزوج من كاتب أن يكتب طلاق زوجته ولم يكن تقدم ذلك تلفظ الزوج بالطلاق ورفض الكاتب كتابة الطلاق فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بعدم وقوع الطلاق وقول بوقوعه:

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)،


(١) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٧٦)، والفتاوى الهندية (١/ ٤١٥)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٥٦).
(٢) قال اللخمي في التبصرة (٦/ ٢٦٦٣) قال مالك في من قال: خدعتني امرأتي حتى كتبت لأبيها بطلاقها ليقدم صُّدِّق إن كان مأمونًا ولم يحلف.
وقال الباجي في المنتقى (٥/ ٢٠٩) لا فرق بين إظهاره - يعني الطلاق - بالكتابة أو إظهاره بالنطق.
ومذهب المالكية أنَّ من كتب الطلاق غير عازم لا يقع الطلاق إلا إذا أخرجه على تفصيل. انظر: (ص: ٩١، ٩٩).
والمالكية يوافقون الجمهور في صحة الوكالة بالطلاق. تقدم انظر:

<<  <   >  >>