قال ابن نجيم في البحر الرائق (٣/ ٥٥٢) تزوج امرأة على أنَّها طالق أو على أنَّ أمرها بيدها تطلق نفسها كلما تريد لا يقع الطلاق ولا يصير الأمر بيدها، ولو بدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أنَّي طالق أو على أنَّ أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد فقال الزوج قبلت وقع الطلاق وصار الأمر بيدها. (٢) انظر: الشرح الكبير (٢/ ٣١٨)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٣٣٨)، ومنح الجليل (٢/ ١٣٥)، ومواهب الجليل والتاج والإكليل (٥/ ٢٠٥). (٣) انظر: الهادي ص: (٤٢٠)، والمغني (٧/ ٤٤٧)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٦٥)، والإنصاف (٨/ ١٥٥)، وكشاف القناع (٥/ ٩١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٨). (٤) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٦٤)، ونظرية العقد ص: (١٥٥). (٥) انظر: زاد المعاد (٥/ ١١٧) (٦) انظر: نظرية العقد ص: (١٥٥).