للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأصل في الأمر الوجوب.

الترجيح: الذي يترجح لي وجوب الوفاء بالشرط ويحرم على الزوج مخالفته لما تقدم من النصوص الموجبة للوفاء بالعهد وتذم من أخلفه والمرأة ربما تسقط شرطها إذا لم يف الزوج به لأنَّه من باب أخف الضررين عليها والله أعلم.

• الحكم الوضعي إذا لم يف الزوج بالشرط:

إذا لم يف الزوج بشرط المرأة على أن يكون طلاقها وطلاق من يتزوجها بيدها فلها الفسخ عند القائلين بصحة الشرط ولزومه فهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وابن القيم (٥).

الدليل الأول: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».

وجه الاستدلال: لم تبح المرأة فرجها إلا بالشرط فلو كان الشرط في عقد بيع لكان للعاقد الفسخ إذا لم يجد ما شرطه وشروط النكاح آكد بنص الحديث فلها الفسخ (٦).

الدليل الثاني: في حديث المسور بن مخرمة «وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا»


(١) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ١٧)، وشرح فتح القدير (٤/ ٣٥)، والبناية (٥/ ٢٦١)، والبحر الرائق (٣/ ٥٥٢، ٥٥٤)، والدر المختار (٤/ ٥٧٣).
قال ابن نجيم في البحر الرائق (٣/ ٥٥٢) تزوج امرأة على أنَّها طالق أو على أنَّ أمرها بيدها تطلق نفسها كلما تريد لا يقع الطلاق ولا يصير الأمر بيدها، ولو بدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أنَّي طالق أو على أنَّ أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد فقال الزوج قبلت وقع الطلاق وصار الأمر بيدها.
(٢) انظر: الشرح الكبير (٢/ ٣١٨)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٣٣٨)، ومنح الجليل (٢/ ١٣٥)، ومواهب الجليل والتاج والإكليل (٥/ ٢٠٥).
(٣) انظر: الهادي ص: (٤٢٠)، والمغني (٧/ ٤٤٧)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٦٥)، والإنصاف (٨/ ١٥٥)، وكشاف القناع (٥/ ٩١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٨).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٦٤)، ونظرية العقد ص: (١٥٥).
(٥) انظر: زاد المعاد (٥/ ١١٧)
(٦) انظر: نظرية العقد ص: (١٥٥).

<<  <   >  >>