للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعده شيخ الإسلام ابن تيمية إجماعًا. قال : لفظ الطلاق والنكاح وغيرهما قد يقترن بها ألفاظ تزيل دلالتها باتفاق المسلمين كما إذا قيل أنت طالق من وَثَاق فهذا لا يقع به الطلاق بالاتفاق (١).

وقال: إذا قال: أنتِ طالقٌ من وثاقٍ، أو من زوجٍ كان قبلي، أو من نكاح قبل هذا، ووصله بهذا لم يقع بها طلاق، وهذا مما لا أعلم فيه نزاعًا (٢).

• إذا ادعى ما يحتمله اللفظ

إذا تلفظ الزوج بالطلاق الصريح وادعى أنَّه لم ينو الطلاق وإنَّما نوى ما يحتمله اللفظ كقوله أنت طالق وقال أردت أنت طالق من وَثَاق أو من زوج قبلي فلا يخلو الأمر من حالين أن يأتي مستفتيًا أو مدعيًا عند القاضي.

• إذا كان مستفتيًا

لأهل العلم في هذه المسألة قولان:

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

قال به عمر وعثمان، وروي عن علي ، والزهري (٣)، وعطاء بن أبي رباح (٤)، وطاوس بن كيسان (٥)، والشعبي، وعبد الله بن معقل (٦)،


(١) بيان تلبيس الجهمية (٨/ ٤٧٨).
(٢) جامع المسائل (١/ ٣٩٠).
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٢٦٤) عن معمر عن الزهري في الرجلين يحلفان بالطلاق والعتاقة على أمر يختلفان فيه ولم تقم على واحد منهما بينة على قوله قال «يُدَيَّنَانِ، وَيُحَمَّلَانِ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَا» وإسناده صحيح.
(٤) رواه عبد الرزاق (١١٢٦٣) عن ابن جريج قال سئل عطاء عن رجلين طلقا أو أعتقا في أمر يختلفان فيه ولم تقم بينة قال: «يُدَيَّنَانِ» وإسناده صحيح.
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٠) حدثنا وكيع، عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن ابن طاوس، عن أبيه؛ أنَّ رجلًا كان جالسًا مع امرأته على وسادة، وكان الرجل رضي، فقال لامرأته: أنت طالق، يعني الوسادة، فقال طاووس: «ما أرى عليك شيئًا» ورواته محتج بهم.
(٦) رواه عبد الرزاق (١١٢٦٠) عن الثوري، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٧) حدثنا شريك قالا: أخبرنا أبو إسحاق قال: سألت الشعبي وعبد الله بن معقل عن رجل طلق امرأته فلقيه رجل، فقال: طلقت؟ قال: نعم، ثم لقي آخر، فقال: طلقت امرأتك قال: نعم، ثم لقي آخر، فقال: طلقت امرأتك قال: نعم، قالا: «نيته في ذلك» وإسناده صحيح.
ولفظ ابن أبي شيبة قالا: «إذا أراد الأولى فلا بأس».

<<  <   >  >>