(٢) جامع المسائل (١/ ٣٩٠). (٣) رواه عبد الرزاق (١١٢٦٤) عن معمر عن الزهري في الرجلين يحلفان بالطلاق والعتاقة على أمر يختلفان فيه ولم تقم على واحد منهما بينة على قوله قال «يُدَيَّنَانِ، وَيُحَمَّلَانِ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَا» وإسناده صحيح. (٤) رواه عبد الرزاق (١١٢٦٣) عن ابن جريج قال سئل عطاء عن رجلين طلقا أو أعتقا في أمر يختلفان فيه ولم تقم بينة قال: «يُدَيَّنَانِ» وإسناده صحيح. (٥) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٠) حدثنا وكيع، عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن ابن طاوس، عن أبيه؛ أنَّ رجلًا كان جالسًا مع امرأته على وسادة، وكان الرجل رضي، فقال لامرأته: أنت طالق، يعني الوسادة، فقال طاووس: «ما أرى عليك شيئًا» ورواته محتج بهم. (٦) رواه عبد الرزاق (١١٢٦٠) عن الثوري، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٧) حدثنا شريك قالا: أخبرنا أبو إسحاق قال: سألت الشعبي وعبد الله بن معقل عن رجل طلق امرأته فلقيه رجل، فقال: طلقت؟ قال: نعم، ثم لقي آخر، فقال: طلقت امرأتك قال: نعم، ثم لقي آخر، فقال: طلقت امرأتك قال: نعم، قالا: «نيته في ذلك» وإسناده صحيح. ولفظ ابن أبي شيبة قالا: «إذا أراد الأولى فلا بأس».