للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: عن ابن عمر عن النبي قال: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» (١).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل الثالث: عن عائشة في قصة بريرة فقال رسول الله : «أَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ» (٢).

وجه الاستدلال: شرط الزوج طلاقها زمن البدعة لغو لأنَّه يخالف حكم الله فكأنَّه لم يشترطه.

الدليل الرابع: ما حرم على الزوج فعله حرم عليه التوكيل فيه.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّه يحرم على من وكل في الطلاق زمن البدعة أن يطلق وقت البدعة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

• الحكم الوضعي لموافقة الوكيل الموكل في الطلاق وقت البدعة

إذا وكل الزوج غيره بالطلاق وقت البدعة فطلق الوكيل وقت البدعة فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه:

• القول الأول: يقع الطلاق:

وهو مذهب الأحناف (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

الدليل الأول: القياس على وقوع طلاق الزوج وقت البدعة.

الرد: تقدم.


(١) رواه البخاري (٢٩٥٥)، ومسلم (١٨٣٩).
(٢) رواه البخاري (٢٥٦٣)، ومسلم (١٥٠٤).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٢٨)، وشرح فتح القدير (٧/ ٤٣)، وبدائع الصنائع (٣/ ٩٧)، وتبيين الحقائق (٥/ ٢٦٣).
(٤) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٣٨٠)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٦/ ٣٩٦)، وبلغة السالك (٣/ ٣١٩).
(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٨٢)، ونهاية المحتاج (٧/ ٦).
(٦) انظر: المحرر (٢/ ١١٢)، وقواعد ابن رجب (٢/ ٥٧١) قاعدة (١٢٣)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٣)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٦/ ٤٩٢).

<<  <   >  >>