(٢) انظر: (ص: ٢٧). (٣) انظر: النتف في الفتاوى ص: (٢٢٨)، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص: (٣٤٤)، ومجمع الضمانات ص: (٤٥٥)، والبناية شرح الهداية (٨/ ٥٥٠)، ومجمع الأنهر (٣/ ٣١٧)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣). (٤) انظر: المبسوط (٦/ ١٦٦)، والنتف في الفتاوى ص: (٢٢٨)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٩)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣)، والفتاوى الهندية (١/ ٤١٤). (٥) قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (٣/ ٤٠٢) لو كتب في الماء، أو الهواء فلا يلزمه مطلقًا ولو أشهد حيث لم يصرح بإقراره. (٦) قال النووي في روضة الطالبين (٨/ ٤٥) لا عبرة برسم الحروف على الماء والهواء، لأنَّها لا تثبت. قال الإمام: ولا يمتنع أن يلحق هذا بالإشارة المفهمة، ولك أن تمنعه، لأنَّ هذا إشارة إلى الحروف لا إلى معنى الطلاق وهو الإبعاد. (٧) لا يقع الطلاق بالإشارة عند الحنابلة ممن هو قادر على الكلام. انظر: المغني (٨/ ٢٦٣، ٤١١)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٧٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٩)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٨).