للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يقع، فكذلك لا يقع في الكتابة غير المستبينة (١).

الرد: طلاق من حرك لسانه بالطلاق ولم يسمع محل خلاف (٢).

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ من كتب طلاق زوجته كتابة غير مستبينة كمن كتب الطلاق على الماء أو الهواء لا يقع بها الطلاق فالأصل بقاء النكاح والكتابة غير المستبينة ليست صريحة في الطلاق ولا كناية والله أعلم.

• هل الكتابة غير المستبينة إشارة يقع بها الطلاق؟

اختلف القائلون بعدم وقوع الطلاق بالكتابة غير المستبينة هل تعطى حكم الإشارة أم لا تعطى على قولين.

قول لا تعطى حكم الإشارة والقول الثاني تعطى حكم الإشارة.

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

فلا يقع الطلاق بالإشارة المفهمة في مذهب الأحناف (٣) - وينص الأحناف أنَّه لا يقع الطلاق بالكتابة غير المفهمة ولو نوى الطلاق (٤) - وقال به بعض المالكية (٥)، وبعض الشافعية (٦)، والذي يظهر لي أنَّه مذهب الحنابلة (٧).


(١) انظر: المغني (٨/ ٤١٣)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٩)، والمبدع (٧/ ٢٧٤)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧).
(٢) انظر: (ص: ٢٧).
(٣) انظر: النتف في الفتاوى ص: (٢٢٨)، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص: (٣٤٤)، ومجمع الضمانات ص: (٤٥٥)، والبناية شرح الهداية (٨/ ٥٥٠)، ومجمع الأنهر (٣/ ٣١٧)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣).
(٤) انظر: المبسوط (٦/ ١٦٦)، والنتف في الفتاوى ص: (٢٢٨)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٩)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣)، والفتاوى الهندية (١/ ٤١٤).
(٥) قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (٣/ ٤٠٢) لو كتب في الماء، أو الهواء فلا يلزمه مطلقًا ولو أشهد حيث لم يصرح بإقراره.
(٦) قال النووي في روضة الطالبين (٨/ ٤٥) لا عبرة برسم الحروف على الماء والهواء، لأنَّها لا تثبت. قال الإمام: ولا يمتنع أن يلحق هذا بالإشارة المفهمة، ولك أن تمنعه، لأنَّ هذا إشارة إلى الحروف لا إلى معنى الطلاق وهو الإبعاد.
(٧) لا يقع الطلاق بالإشارة عند الحنابلة ممن هو قادر على الكلام.
انظر: المغني (٨/ ٢٦٣، ٤١١)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٧٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٩)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٨).

<<  <   >  >>