للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: تشترط نية اللفظ أما نية وقوع الطلاق فلا تشترط وهذا نوى لفظ الطلاق فيقع طلاقه.

وانظر بقية الأدلة وفي المسألة التالية في طلاق من حنث بالطلاق ناسيًا أو جاهلًا وفي طلاق المخطئ (١).

الترجيح: التلفظ بالطلاق جزء سبب والحكم لا يتم إلا بعد وجود سببه وانتفاء مانعه وليس مجرد التلفظ سببًا تامًا باتفاق الأئمة فالقصد والعلم والتكليف إمَّا أن تكون بقية أجزاء السبب أو تكون شروطًا في اقتضائه أو يكون عدمها مانعًا من تأثيره وعلى التقادير الثلاثة فلا يؤثر التكلم بالطلاق بدونها فالتلفظ بالطلاق غير كافٍ في ثبوت الحكم (٢) فالذي يترجح لي عدم وقوع طلاق من طلق زوجته جاهلًا أنَّها زوجته أو ناسيًا والله أعلم.

* تنبيهات:

الأول: مخاطبة الأجنبية بالطلاق أقل أحواله الكراهة لكن لا يعاقب الزوج على خطئه بالطلاق فيتضرر بالطلاق غيره والأصل أنَّ العقوبة على المخطئ كما قال ربنا ﷿: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].

الثاني: تقدم الكلام على تعليق الطلاق بالنكاح (٣).

الثالث: تقدم طلاق المكره (٤).

• الحكم الوضعي للحنث في يمين الطلاق ناسيًا أو جاهلًا

من حلف بالطلاق أو علَّقه على أمر فله ثلاث أحوال:

الأولى: أن يحلف بالطلاق على أمر يظن صدق نفسه ثم تبين خلافه كمن حلف بالطلاق أنَّه لم ير زيدًا ناسيًا أنَّه رآه.

الثانية: أن يحلف بالطلاق أو يعلقه على أمر فيفعله ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا كمن قال إن كلمتُ فلانًا فزوجتي طالق فكلمه ناسيًا يمينه أو جاهلًا أنَّه فلان أو أُكرِه


(١) انظر: (ص: ٧٧٦، ٨٠٧).
(٢) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٦٧).
(٣) انظر: (ص: ٣٧٤).
(٤) انظر: (ص: ١٩٤).

<<  <   >  >>