للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معناه (١).

الرد: هذه من مسائل الخلاف (٢).

الجواب: الصحيح عدم وقوعه.

الدليل الرابع: القياس على سبق اللسان (٣).

الرد: من سبق لسانه لم يقصد اللفظ بخلاف الناسي والجاهل.

الجواب: الناسي والجاهل ومن سبق لسانه كلهم معذورون.

الدليل الخامس: القياس على الناسي في اليمين فلو فعل ما حلف عليه ناسيًا لم يحنث لعدم قصده مخالفة ما عقد يمينه عليه.

الرد من وجوه:

الأول: لو فعل المحلوف عليه ناسيًا يحنث عند بعض أهل العلم (٤) ويأتي الكلام على الحنث في الطلاق (٥).

الثاني: الناسي لا يعتقد ترتب أي أثر على كلامه حينما تكلم بخلاف من ظن زوجته أجنبية.

الجواب: وكذلك من طلق من يظنها أجنبية يعتقد عدم ترتب الأثر على طلاقه.

الدليل السادس: لو علم أنَّها امرأته لم يطلق (٦).

الرد: الهازل لو علم وقوع الطلاق لم يطلق ولم يمنع ذلك من وقوع طلاقه.

الجواب: تقدم الفرق بين الهازل وبين الناسي والجاهل.

الدليل السابع: لفظ الطلاق الصريح يحتاج إلى نية فلا يقع الطلاق (٧).


(١) انظر: المبدع (٧/ ٢٧٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٣)، وحاشية ابن قاسم على الروض (٦/ ٥٠٣).
(٢) انظر: (ص: ٧٢٨).
(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٨٣).
(٤) انظر: المعونة (١/ ٤٢١)، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٤٢).
(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ٢٣٩).
(٦) انظر: تعليق شيخنا الشيخ محمد العثيمين على قواعد ابن رجب (١/ ٥٢٣) القاعدة (٦٥).
(٧) انظر: قواعد ابن رجب (١/ ٥٢٣) القاعدة (٦٥)، والمغني (٨/ ٢٨٣).

<<  <   >  >>