للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

فهذه وكالة بالطلاق ولا يقع الطلاق بمجرد الوكالة وتأتي أحكام موافقة الوكيل ومخالفته في عدد الطلاق ووقته (٣).

• القول الثاني: يقع الطلاق:

فإذا قال اكتب لها طلاقها وقع الطلاق في الحال قال به بعض الأحناف (٤).

الدليل: كما لو قال احمل إليها طلاقها أو اكتب إلى امرأتي أنَّها طالق (٥).

الرد: احمل لها طلاقها وأنَّها طالق هذا خبر بوقوع الطلاق وليس إنشاء فيقع الطلاق بالخبر بخلاف التوكيل بكتابة الطلاق فلا يقع إلا بالكتابة.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّه إذا أمر غيره بكتابة الطلاق ولم يسبق الأمر طلاقٌ فهذه وكالة لا يقع بمجردها الطلاق كما لو وكله بطلاق زوجته لا يقع الطلاق بمجرد الوكالة فلا بد من تلفظ الوكيل بالطلاق والله أعلم.

• إذا كتب الكاتب الطلاق:

إذا طلب الزوج من غيره كتابة الطلاق ولم يتقدم الطلب طلاق من الزوج وكتب


(١) يشترط الشافعية في وقوع الطلاق إذا كتبه غير الزوج شرطان الكتابة ونية الطلاق من الكاتب.
انظر: العزيز (٨/ ٥٤٢)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٤)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٧)، وتحفة الحبيب (٤/ ٢٨٤)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٧)، وحاشية القليوبي (٣/ ٤٩٨).
(٢) لا يقع طلاق بمجرد الوكالة ولا بعد فسخ الوكالة عند الحنابلة.
انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٣٦٨)، والمحرر (٢/ ١١٩)، والمبدع (٧/ ٢٥٨)، والإنصاف (٨/ ٤٤٦)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٩).
(٣) انظر: (ص: ٦٤١).
(٤) انظر: البحر الرائق (٣/ ٤٤١).
(٥) انظر: البحر الرائق (٣/ ٤٤١).

<<  <   >  >>