للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني

طلاق الغائب

* الحكم الوضعي لطلاق الغائب

* الحكم التكليفي لطلاق الغائب

• تمهيد:

الأصل أنَّ الزوج يطلق وهو حاضر لكن لو كان الزوج غائبًا فطلق في بلد آخر ليست معه زوجته هذا موضوع البحث.

• تعريف الغائب:

لغة: اسم فاعل من غاب. وغاب الرجل غيبًا ومغيبًا وتغيب: سافر، أو بان. والغائب البعيد فالغين والياء والباء أصل صحيح يدل على تستر الشيء عن العيون فالغَيْب كل ما غاب عن العيون (١).

اصطلاحًا: قال محمد عليش: الغائب الذي علم موضعه ولا يشمل الغائب في الاصطلاح المفقود الذي لم يعلم موضعه ولا حاله (٢).

• الحكم الوضعي لطلاق الغائب:

يقع طلاق الغائب وقال به ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر ، والحسن البصري (٣)،


(١) انظر: المخصص (٣/ ٣١٥)، ولسان العرب (١/ ٦٥٤)، ومعجم مقاييس اللغة (٤/ ٤٠٣).
(٢) منح الجليل (٣/ ١٨٥). وانظر: حاشية الدسوقي (٣/ ٣٠٢).
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٠٥٢) عن الثوري، ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٩٨) عن عبد الأعلى يرويانه عن يونس ورواه عبد الرزاق (١١٠٥٣) عن معمر، عن أيوب ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٩٨) عن وكيع، عن أبي الأشهب يروونه عن الحسن قال: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ» إسناده صحيح. يونس هو بن عبيد العبدي وأبو الأشهب جعفر بن حيان.
ورواه سعيد بن منصور (١٢١٤) (١/ ٣٣١): نا هشيم، قال: أنا يونس، عن الحسن في رجل طلق امرأته تطليقة، ثم سافر، ثم كتب إليها بتطليقة أخرى، قال: «بَيْنَهُمَا الْمِيرَاثُ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، غَيْرَ أَنَّهَا إِذَا جَاءَهَا الْخَبَرُ بَعْدَ ذَلِكَ اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَأتِيَهَا الْخَبَرُ، وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْعِدَّةِ الْآخِرَةِ» إسناده صحيح.

<<  <   >  >>