للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الطلاق: ١].

الدليل الخامس: عن نافع عن ابن عمر أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (١).

وجه الاستدلال: النصوص السابقة وغيرها فيها أنَّ الذي يطلق ويخاطب بأحكام الطلاق الزوج وهذا هو الأصل (٢).

الدليل السادس: عن عبد الله بن عمر قال: كانت تحتي امرأة كان عمر يكرهها فقال: طلقها فأبيت فأتى عمر رسول الله فقال: «أَطِعْ أَبَاكَ» (٣).

وجه الاستدلال: أمر النبي ابن عمر بطلاق زوجته لطلب أبيه ولو كان غير الزوج يملك الطلاق لطلق عمر ولم يحتج أن يأمر النبي عبد الله بن عمر بالطلاق (٤).

الدليل السابع: ما يروى عن النبي أنَّه قال «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» (٥).

وجه الاستدلال: الذي يطلق من أخذ بالساق وهو كناية عن الجماع فالزوج هو الذي عقد النكاح فهو الذي يحله.

الرد: الحديث ضعيف.

الدليل الثامن: الإجماع فأهل العلم مجمعون - إلا في مسائل تأتي - أنَّ الذي بيده الطلاق الزوج (٦).


(١) رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).
(٢) انظر: السيل الجرار (٢/ ٣٤٠).
(٣) انظر: رواه أحمد (٤٦٩٧) وغيره بإسناد حسن. انظر: الطلاق السني والبدعي (ص: ٨١).
(٤) انظر: السيل الجرار (٢/ ٣٤٠).
(٥) انظر: (ص: ١٠٥).
(٦) انظر: مراتب الإجماع ص: (٧١)، وبداية المجتهد (٢/ ٨٢)، والمبدع (٧/ ٢٥٠)، والبناية شرح الهداية (٥/ ٢٤)، وحاشية ابن قاسم على الروض (٦/ ٤٨٤).

<<  <   >  >>