للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: الحديث ضعيف.

الدليل التاسع: نكاح رسول الله ونكاح بعض بناته في الشرك وهو نكاح صحيح (١).

الرد: الإسلام صحح هذه الأنكحة (٢).

الجواب: لم يبطل الإسلام عقود الكفار فدل ذلك على صحتها.

الدليل العاشر: النكاح كسائر عقود الكفار وهو من عقود المعاوضات وليس عبادة محضة كالصلاة فيشترط لصحته الإسلام فإذا صح النكاح صح الطلاق (٣).

الترجيح: الذي يترجح لي صحة نكاح الكافر فلا زال الكفار يسلمون أو يبقون على كفرهم في بلاد المسلمين في عهد النبي وعهد الخلفاء الراشدين ومن أتى بعدهم إلى زماننا فيقرون على نكاحهم.

• الحكم الوضعي لطلاق الكافر كفرًا أصليًا:

إذا طلق الكافر الأصلي زوجته الكافرة لأهل العلم في طلاقه قولان قول بعدم وقوع طلاقه والقول الثاني يقع طلاقه.

• القول الأول: لا يقع طلاق الكافر الأصلي:

روي عن عبد الرحمن بن عوف ، وقال به قتادة ويأتي عنهما، والحسن البصري (٤)، وهو المشهور من مذهب مالك (٥)، وحكاه بعض الشافعية قولًا


= والمغني (٧/ ٥٦٣)، ومعونة أولي النهى (٩/ ١٥٤).
(١) انظر: الأم (٥/ ٥٥).
(٢) انظر: تهذيب المسالك (٤/ ١٣٠).
(٣) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٤).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٢)، وسعيد بن منصور (٢/ ٣٠) (١٧٩٠) بإسناد صحيح.
وقال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٢) صح عن الحسن.
(٥) انظر: التفريع (٢/ ٦)، والكافي ص: (٢٦٢، ٢٧١)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٤٨)، وشرح الخرشي (٤/ ٤٤٢)، وبلغة السالك (٢/ ٣٥١)، والتاج والإكليل ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٧ - ٣٠٨).
* تنبيه: عدم وقع طلاق الكافر عند المالكية إذا لم يترفعا للمسلمين أمَّا إذا ترافعا فهل =

<<  <   >  >>