للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للشافعي (١) وهو رواية عن الإمام أحمد (٢) وقال به ابن حزم (٣).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].

وجه الاستدلال: دلت الآية أنَّ الكافر إذا أسلم غفر له ما تقدم ومن ذلك الطلاق فلا يعتد بما مضى (٤).

الرد: المغفور هو ما يتعلق بحق الخالق أما ما يتعلق بحقوق المخلوقين من عقود وغيرها فهي باقية ولم يبطلها الإسلام (٥).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١].

وجه الاستدلال: كل من عمل بخلاف ما أمر الله ﷿ به، أو رسوله فهو باطل لا يعتد به والكافر مأمور بالإسلام متوعد على تركه فكل كلام قاله فقد وضع ذلك الكلام غير موضعه، فلا يعتد به (٦).

الرد: يأتي في حديث عائشة .

الدليل الثالث: عن عائشة أنَّ رسول الله قال «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٧).

وجه الاستدلال: كالآية.


= يحكم بوقوع الطلاق أو لا؟ محل خلاف عندهم.
انظر: التاج والإكليل (٥/ ١٣٨)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٢٤٢).
(١) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٣٢٩)، والمجموع (١٦/ ٢٩٩).
* تنبيه: عد الماوردي حكاية هذا القول غلط على الشافعي. انظر: الحاوي (٩/ ٢٥٦).
(٢) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٨٥).
(٣) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠١).
(٤) انظر: الحاوي (٩/ ٣٠١).
(٥) انظر: الحاوي (٩/ ٣٠٢).
(٦) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠١).
(٧) رواه مسلم (١٧١٨).

<<  <   >  >>