للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: هذا في حق المسلمين، وأما الكفار فلا يُرَدُّ عليهم كل ما خرج عن أمر النبي فيقرون على عقودهم التي يعتقدون صحتها، وإن لم تكن على أمر النبي .

الثاني: لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على بطلان كل عقود الكفار فكذلك لا يصح الاستدلال به على بطلان طلاقهم (١).

الدليل الرابع: عن قتادة قال: سُئِلَ عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين، وفي الإسلام تطليقة، فقال عمر : «لَا آمُرُكَ، وَلَا أَنْهَاكَ». فقال عبد الرحمن بن عوف : «لَكِنِّي آمُرُكَ لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ». قال معمر: وكان قتادة يفتي به يقول: «ليس طلاقك في الشرك بشيء» (٢).

وجه الاستدلال: هذا قول عبد الرحمن بن عوف ولا مخالف له من الصحابة وقد أقره عمر (٣).

الرد من وجهين:

الأول: لا يصح.

الثاني: على فرض صحته فهو قول عبد الرحمن بن عوف وتوقف فيه عمر فلا إجماع (٤).

الدليل الخامس: أنكحتهم لم تتوفر فيها الشروط فلم تنعقد فلا يقع الطلاق (٥).

الرد من وجوه: تقدمت.

الدليل السادس: إذا كان نكاح المسلم فاسدًا لم يقع طلاقه لعدم انعقاد النكاح


(١) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٥).
(٢) رواه عبد الرزاق (١٢٦٨٩)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٢) مرسلًا ورواته ثقات.
قتادة ليس له سماع من عمر و لا من عبد الرحمن بن عوف . وضعفه ابن القيم في أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٤). وهو عن قتادة صحيح.
(٣) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١١).
(٤) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٤).
(٥) انظر: تهذيب المسالك (٤/ ١٣٠).

<<  <   >  >>