للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: الإسلام صححها لهم.

الرد من وجهين:

الوجه الأول: لم يبطل الإسلام ترتب آثار العقود قبل الإسلام، فيجب ألا يبطل ترتب آثار النكاح (١).

الوجه الثاني: لم يبطل الإسلام عقود الكفار فدل ذلك على صحتها.

الثالث: دلت النصوص إلى عدم الالتفات هل توفرت الشروط أم لا فمن نكح أختين ومن نكح أكثر من أربع لم يستفصل منهم النبي مَنْ الأُولى من الأختين؟ ومَنْ الأربع الأُول؟ (٢).

الدليل الحادي عشر: يعتقدون إلقاء الثوب على المرأة نكاحًا وقهرها على نفسها نكاحًا، والمبادلة بالنساء نكاحًا، وكل ذلك مردود بالشرع فلم يجز أن يصح في الإسلام (٣).

الجواب: مردود بالشرع على من التزم أحكام الإسلام لا الكافر.

• القول الثاني: صحة أنكحتهم:

وهو مذهب الأحناف (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وقول للمالكية (٧)، واختاره ابن حزم (٨)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٩)،


(١) انظر: نهاية المطلب (١٢/ ٢٨٩).
(٢) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٤).
(٣) انظر: الحاوي (٩/ ٣٠١).
(٤) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ١٣٨)، والبحر الرائق (٣/ ٣٦٠)، ومجمع الأنهر (١/ ٤٣٨)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤٧).
(٥) انظر: الأم (٥/ ٥٥ - ٥٦)، والحاوي (٩/ ٢٥٢)، ونهاية المطلب (١٢/ ٢٨٦)، وروضة الطالبين (٧/ ١٥٠).
(٦) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٨٥)، والمغني (٧/ ٥٦٢)، والمبدع (٧/ ١١٣)، ومعونة أولي النهى (٩/ ١٥٤)، وكشاف القناع (٥/ ١١٥).
(٧) انظر: مواهب الجليل (٥/ ١٣٥).
(٨) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠١).
(٩) انظر: الاختيارات ص: (٢٢٤).

<<  <   >  >>