للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابن القيم (١)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٢).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢].

وجه الاستدلال: سماه نكاحًا وهو في الجاهلية ورتب عليه حرمة نكاح زوجات الآباء بعد الإسلام ورتب عليه أحكام النكاح فدل ذلك على صحته (٣).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ [التحريم: ١١].

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ [المسد: ٤].

وجه الاستدلال: أضاف النساء إليهم والأصل في الإضافة أنَّها تقتضي حقيقة الزوجية الصحيحة (٤).

الرد: المجوسي تنسب له زوجته ولو كانت من محارمه ولا يقر على نكاحه فالإضافة ليست دليلًا على صحة نكاحهم (٥).

الجواب: لا يقر على الزوجية على الصحيح لسبب لا لأجل كونه نكاح كفار كما لا يقر على الجمع بين الأختين ونكاح أكثر من أربع وإلا الأصل صحة النكاح.

الدليل الرابع: عن ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَجَمَ فِي الزِّنَى يَهُودِيَّيْنِ رَجُلًا وَامْرَأَةً زَنَيَا» (٦).

وجه الاستدلال: الرجم للزوج المحصن ولو لم يكن نكاح اليهوديين صحيحًا لم


(١) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣٠٩).
(٢) انظر: الشرح الممتع (١٢/ ٢٣٦).
(٣) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٠).
(٤) انظر: فتح القدير (٣/ ٢٨٣)، وفتح باب العناية (٢/ ٧٢)، والحاوي (٩/ ٣٠١)، والمغني (٧/ ٥٦٣)، ومجموع الفتاوى (٣٢/ ١٧٥)، والمبدع (٧/ ١١٣)، وكشاف القناع (٥/ ١١٥).
(٥) انظر: تهذيب المسالك (٤/ ١٣١).
(٦) رواه البخاري (٦٨٤١)، ومسلم (١٦٩٩)، واللفظ له.

<<  <   >  >>