للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: أصح القولين عدم وقوع طلاقه (١).

• الحكم الوضعي لطلاق المجنون الذي يفيق أحيانًا:

إذا كان المجنون يفيق أحيانًا من جنونه ويرجع إليه عقله فجنونه غير مطبق فإذا طلق حال جنونه لا يقع طلاقه وإذا طلق حال إفاقته وقع طلاقه قال به سعيد بن المسيب (٢) وقتادة (٣) وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي (٤)، والأحناف (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

قال الإمام الشافعي: المعتوه والمجنون والموسوس والمبرسم وكل ذي مرض يغلب على عقله ما كان مغلوبًا على عقله فإذا ثاب إليه عقله فطلق في حاله تلك أو أتى حدًا أقيم عليه ولزمته الفرائض وكذلك المجنون يجن ويفيق فإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه وإذا طلق في حال إفاقته لزمه (٩).

وتقدمت أدلة عدم وقوع طلاق المجنون وفي حال الإفاقة هو مكلف تجري عليه أحكام المكلفين وقد قيد النبي رفع التكليف عن المجنون «حَتَّى يُفِيقَ» فإذا أفاق ارتفع عنه حكم الجنون والله أعلم.

* تنبيه: جاء ما قد يفهم منه وقوع طلاق المجنون فعن عائشة «أَنَّ جَمِيلَةَ كَانَتْ تَحْتَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ، وَكَانَ رَجُلًا بِهِ لَمَمٌ، فَكَانَ إِذَا اشْتَدَّ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ» (١٠).


(١) انظر: (ص: ١٩٤).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٢)، ورواته ثقات.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٣) بإسناد صحيح.
(٤) رواه عبد الرزاق (١٢٢٨٣) بإسناد صحيح.
(٥) انظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٥)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٥)، ومجمع الأنهر (٤/ ٤٦).
(٦) انظر: التاج والإكليل (٥/ ٣٠٨)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٨)، ومنح الجليل (٢/ ٢٠٧).
(٧) انظر: الأم (٥/ ٢٥٣)، والحاوي (١٠/ ٢٣٥).
(٨) انظر: الفروع (٥/ ٣٦٤)، والإنصاف (٨/ ٤٣٢)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣).
(٩) الأم (٥/ ٢٥٣).
(١٠) الحديث رواه:
١: الطبري في تفسيره (٢٨/ ٦) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى وأبو =

<<  <   >  >>