للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السابع: الإجماع: قال موفق الدين ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أنَّ الزائل العقل بغير سكر، أو ما في معناه، لا يقع طلاقه .... وسواء زال عقله لجنون، أو إغماء، أو نوم، أو شرب دواء، أو إكراه على شرب خمر، أو شرب ما يزيل عقله شربه، ولا يعلم أنَّه مزيل للعقل، فكل هذا يمنع وقوع الطلاق، رواية واحدة، ولا نعلم فيه خلافًا (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: جاءت الشريعة بأنَّ القلم مرفوع عن النائم والمجنون والمغمى عليه ولم يختلفوا إلا فيمن زال عقله بسبب محرم (٢).

وقال ابن القيم: المطلق أو الحالف زائل العقل إما بجنون أو إغماء أو شرب دواء أو شرب مسكر يعذر به أو لا يعذر أو وسوسة وهذا المخلص مجمع عليه بين الأمة إلا في شرب مسكر لا يعذر به … (٣).

وقال مصطفى الرحيباني: أجمع المسلمون على أن من زال عقله بغير سكر محرم كالنوم والإغماء والجنون وشرب الدواء المزيل للعقل والمرض؛ لا يقع طلاقه (٤).

ونقل الإجماع أيضًا ابن المنذر والبغوي وابن الملقن وابن جزي والزركشي والشوكاني (٥).

فلا يقع طلاق من زال عقله بجنون أو سحر أو وسوسة أو غير ذلك.

الدليل الثامن: الطلاق قول يزول به الملك فاعتبر له العقل كالبيع (٦).

الدليل التاسع: المكره لا يقع طلاقه والمجنون أسوأ حالًا منه (٧).

الرد: هذا محل خلاف.


(١) المغني (٨/ ٢٥٤).
(٢) مجموع الفتاوى (٥/ ٢٥٤).
(٣) إعلام الموقعين (٤/ ٤٧). قوله: وهذا المخلص أي العذر الذي يتخلص به من وقوع الطلاق.
(٤) مطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣).
(٥) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٥/ ٢٢٥)، وشرح السنة (٩/ ٢٢٠)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٥/ ٢٨٧)، والقوانين الفقهية ص: (١٧١)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٦٢)، والسيل الجرار (٢/ ٣٤٢).
(٦) انظر: المغني (٨/ ٢٥٤).
(٧) انظر: الحاوي الكبير (٢٣٥).

<<  <   >  >>