(٢) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٥٣)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠١)، ومجمع الأنهر (٢/ ١٠)، والبحر الرائق (٣/ ٤٤٨)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٢). * تنبيه: لو قال: أنت طالق ثلاثًا من هذا القيد فيقع قضاء وديانة لعدم تصور رفع القيد ثلاث مرات فانصرف إلى قيد النكاح كي لا يلغو. (٣) يأتي قريبًا أنَّه إذا ادَّعى إرادة من وثاق أنَّه لا يقع الطلاق عند المالكية في الفتوى ولا في القضاء في رواية عندهم فإذا صرح فلا يقع من باب أولى والله أعلم. (٤) انظر: الحاوي الكبير (١٠/ ١٥٤)، ونهاية المطلب (١٤/ ٦٣، ٧٣)، وروضة الطالبين (٨/ ٢٤). * تنبيه: إذا صرح به يكون عندهم كناية لا يقع إلا بالنية. (٥) انظر: الكافي (٣/ ١٦٩)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٦٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٧)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٣)، وحاشية ابن قاسم (٦/ ٥٠٠).