للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني

الحكم الوضعي للتورية في لفظ الطلاق الصريح

* إذا وصل الطلاق بلفظ يدل على عدم إرادة المفارقة

* إذا ادعى ما يحتمله اللفظ وكان مستفتيًا

* إذا ادعى ما يحتمله اللفظ وكان مدعيًا عند القاضي

• تمهيد:

• تعريف التورية:

أَنْ يذكر المتكلّم لفظا مُفردًا له حقيقتان، أَوْ حقيقة ومجاز أَحدهمَا قريب ودلالة اللَّفْظ عليه ظاهرة وَالآخر بعيد ودلالة اللَّفْظ عليه خَفْيَة، وَيُرِيد المتكلم المعنى البعيد، ويورِّي عَنه بالقريب فيوهم السَّامع أَنه يُرِيد المعنى القَرِيب وليس كذلك؛ ولهذا سمي هَذَا النَّوع إيهامًا مثل طلقت فاطمة ويقصد غير زوجته، أو ينوى الطلاق من وثاق (١).

• إذا وصل الطلاق بلفظ يدل على عدم إرادة المفارقة

فقال مثلا أنت طالق من وَثَاق أو من زوج قبلي فلا يقع الطلاق عند الأحناف

- في الجملة - (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).


(١) انظر: الكليات ص: (٢٧٧)، والإيضاح في علوم البلاغة ص: (٣٣١)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٦٨)، ومعجم البلاغة العربية ص: (٧١٤).
(٢) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٥٣)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠١)، ومجمع الأنهر (٢/ ١٠)، والبحر الرائق (٣/ ٤٤٨)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٢).
* تنبيه: لو قال: أنت طالق ثلاثًا من هذا القيد فيقع قضاء وديانة لعدم تصور رفع القيد ثلاث مرات فانصرف إلى قيد النكاح كي لا يلغو.
(٣) يأتي قريبًا أنَّه إذا ادَّعى إرادة من وثاق أنَّه لا يقع الطلاق عند المالكية في الفتوى ولا في القضاء في رواية عندهم فإذا صرح فلا يقع من باب أولى والله أعلم.
(٤) انظر: الحاوي الكبير (١٠/ ١٥٤)، ونهاية المطلب (١٤/ ٦٣، ٧٣)، وروضة الطالبين (٨/ ٢٤).
* تنبيه: إذا صرح به يكون عندهم كناية لا يقع إلا بالنية.
(٥) انظر: الكافي (٣/ ١٦٩)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٦٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٧)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٣)، وحاشية ابن قاسم (٦/ ٥٠٠).

<<  <   >  >>