للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل العاشر

موافقة الوكيل ومخالفته لعدد الطلاق الموكل به

• تمهيد:

إذا وكل الرجل غيره بطلاق زوجته فإمَّا أن يحدد الزوج للوكيل عددًا أو يُطْلِق والوكيل إمَّا أن يوافق الموكل في العدد أو يخالفه.

• أحوال موافقة الوكيل ومخالفته للوكالة بعدد الطلاق:

* الحال الأولى: أن يوكله الزوج وكالة مطلقة.

* الحال الثانية: إذا وكله بطلاق زوجته طلقة واحدة فيطلقها واحدة.

* الحال الثالثة: إذا وكله بطلاق زوجته أكثر من طلقة فطلق بعدد ما وكل فيه.

* الحال الرابعة: إذا وكله بطلاق زوجته طلقة واحدة فطلقها أكثر من طلقة.

* الحال الخامسة: إذا وكله بطلاق زوجته ثلاثًا فطلقها واحدة أو اثنتين.

• إذا وكله الزوج وكالة مطلقة:

إذا وكل الزوج الوكيل وكالة مطلقة ولم يحد له عدد الطلقات فيطلق أكثر من واحدة فيتعلق بالمسألة حكمان الحكم التكليفي والحكم الوضعي:

• الحكم التكليفي إذا طلق الوكيل في الوكالة المطلقة أكثر من طلقة:

إذا طلق الوكيل في الوكالة المطلقة أكثر من طلقة فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول ليس له أن يطلق أكثر من واحدة والقول الثاني له أن يطلق أكثر من طلقة.

• القول الأول: ليس له أن يطلق أكثر من طلقة:

قال به عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ، ويأتي وعامر بن شراحيل الشعبي (١)،


(١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٥) حدثنا الفضل بن دكين، عن زكريا، قال: سئل عامر عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل آخر، فطلقها الرجل ثلاثًا؟ فقال: «هي واحدة، إنَّما جعل أمرها بيده مرة واحدة» وإسناده صحيح.
زكريا هو ابن أبي زائدة

<<  <   >  >>