للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل التاسع

طلاق المريض

• تمهيد:

إذا طلق المريض فلا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون زائل العقل بسبب المرض فلا يقع طلاقه بإجماع أهل العلم سواء كان المرض مرض موت أو غيره (١).

الثانية: أن لا يؤثر المرض على عقله والمرض في هذه الحال لا يخلو من حالين:

الأول: أن لا يكون المرض مخوفًا فهذا حكمه حكم الصحيح من وقوع الطلاق ومن إرث زوجته وعدمه.

الثاني: أن يكون المرض مرض الموت

• الحكم الوضعي لطلاق المريض مرض الموت:

إذا طلق المرض مرض الموت وهو ما يكون سببًا للوفاة غالبًا (٢) ومثل مرض الموت المخوف من قدم للقصاص ونحوه مما يكون سببًا للهلاك (٣) وهو موضوع البحث

فإذا طلق في مرض الموت وقع طلاقه وهو مذهب الأحناف (٤)، والمالكية (٥)


(١) انظر: المدونة (٢/ ٣٠)، والمغني (٨/ ٢٥٤)، ومجموع الفتاوى (٥/ ٢٥٤)، والمبدع (٧/ ٢٥١)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣).
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين (٥/ ٤)، والشرح الصغير (٢/ ٣٤١)، والمبدع (٥/ ٣٨٦).
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين (٥/ ٦)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٥٣)، وعمدة السالك وعدة الناسك ص: (١٨٧)، والعدة شرح العمدة (١/ ٤٠١).
(٤) انظر: المبسوط (٦/ ١٨١)، والهداية شرح البداية (٢/ ٢٨١)، والمحيط البرهاني (٣/ ٤١١)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، وفتح القدير (٤/ ٣)، و مجمع الأنهر (٢/ ٥١).
(٥) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه التوضيح (٤/ ٥٢)، وبداية المجتهد (٢/ ٨١)، والقوانين ص: (١٧١)، وشرح الرسالة لزروق (٢/ ٤٦٩)، والبهجة (١/ ٥٦٥)، وكفاية الطالب الرباني (٢/ ٩٩).

<<  <   >  >>