للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعية (١) والحنابلة (٢) وهو إجماع كما سيأتي.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

وجه الاستدلال: هذه الآية وغيرها من آيات الطلاق عامة في المريض وغيره إلا ما دل الدليل على عدم وقوع طلاقه كالمجنون. (٣)

الدليل الثاني: قول النبي «ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» (٤)

وجه الاستدلال: من تلفظ بالطلاق جادًا أو هازلًا وقع طلاقه ويدخل في عموم الحديث المريض (٥) وكذلك أحاديث الطلاق عامة فيدخل المريض في عمومها.

الدليل الثالث: الإجماع فلا أعلم خلافًا بين الصحابة في وقوع طلاق المريض:

١: فعن ابن الزبير قال: «طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ ». قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: «وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ». (٦) فعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير يرون وقوع الطلاق والخلاف


(١) انظر: الأم (٥/ ٢٥٤)، ونهاية المطلب (١٤/ ٢٣٠)، والحاوي (١٠/ ٢٦٣)، وحلية العلماء (٣/ ١٣١)، وروضة الطالبين (٨/ ٧٢).
(٢) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص: (٣٧٢)، والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٣٠١)، والمغني (٧/ ٢١٧)، والمحرر (١/ ٦٤٨).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٦٣).
(٤) انظر: (ص: ٧٩٠).
(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٦٣).
(٦) رواه عبد الرزاق (١٢١٩٢)، وابن أبي شيبة (١٩٠٣٥)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٥٤)، ورواته ثقات.
* تنبيهان:
١: الراجح في الرواية أنَّه ورثها بعد انقضاء عدتها انظر غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٣/ ٥٣).
٢: بقية روايات طلاق عبد الرحمن بن عوف مذكورة في حكم طلاق الثلاث.

<<  <   >  >>