للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: الكتابة أظهر في الدلالة من الإشارة.

الثاني: الصحيح وقوع الطلاق بالإشارة المفهمة (١).

الدليل الخامس: الكتابة فعل فأشبهت سائر الأفعال في عدم وقوع الطلاق (٢).

الرد من وجهين:

الأول: الكتابة أظهر من غيرها من الأفعال في الدلالة على إفهام المخاطب بها (٣).

الثاني: يأتي إن شاء الله - الكلام على الطلاق بالفعل (٤).

الدليل السادس: الكاتب قادر على العبارة، فليعبر عن غرضه؛ فالعبارة أصل البيان، والكتابة فعل (٥).

الرد: العبارة أصل البيان ولا يمتنع البيان بغيرها كالكتابة والإشارة كما أنَّ الأصل لفظ الطلاق الصريح ويقع بالكناية.

• القول الثاني: التفريق بين حضور الزوجة وغيبتها:

فتطلق بالكتابة إن كانت غائبة عن المجلس، وإن كانت حاضرة في المجلس فلا تطلق بالكتابة وهو قول للشافعية (٦).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩].

وجه الاستدلال: بلغ رسول الله الرسالة بمكاتبة الغائبين فيعمل بالكتابة في حق الغائب (٧).


(١) انظر: (ص: ٥١).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٨).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٨).
(٤) انظر: كتاب ألفاظ الطلاق، يسَّر اللهُ إخراجَه.
(٥) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٤).
(٦) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٤٠).
(٧) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٧).

<<  <   >  >>