للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: كالذي قبله.

وتقدمت بقية أدلتهم في عدم صحة وكالة المرأة في الطلاق.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ التخيير والتملك المطلقين طلقة رجعية فالأصل بقاء الزوجية وعدم البينونة ويحرم تطليق المرأة أكثر من طلقة فتوكيل الآدميين في حدود الشرع والله أعلم.

• الحكم التكليفي للتخيير والتمليك

اختلف أهل العلم في حكم تخيير المرأة وتمليكها أمرها على ثلاثة أقوال قول بالتحريم وقول بالكراهة وقول بالإباحة.

• القول الأول: يحرم التمليك:

روي عن ابن عمر ، وعن الحسن البصري (١)، ويمكن أن ينسب هذا القول إلى القائلين بعدم صحة الوكالة في الطلاق (٢).

الدليل: عن قتادة، أنَّ ابن عمر قال: «مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ، طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ» (٣).

الرد: الأثر ضعيف.

• القول الثاني: يكره التمليك:

قال به جابر بن عبد الله ، وهو قول للمالكية في التخيير (٤)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).

الدليل الأول: عن جابر بن عبد الله في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال:


(١) رواه عبد الرزاق (١١٩١٢) قال معمر: أخبرني من سمع الحسن يقول «مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ، طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ». إسناده ضعيف. للمبهم.
(٢) انظر: (ص: ٥٧١).
(٣) انظر: (ص: ٦٧٨).
(٤) انظر: إكمال المعلم (٥/ ٣٣)، والتبصرة (٦/ ٢٧٠١)، ومناهج التحصيل (٥/ ٧)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ١٥١)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٨٧)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٤١٣).
(٥) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٨٧).

<<  <   >  >>