للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثاني من طلق بغير لغته]

* من طلق بغير لغته ولم يرد الطلاق

* من طلق بغير لغته مريدًا الطلاق

• تمهيد:

من تكلم بالطلاق بغير لغته له حالان:

* الأولى: أن يفهم معناه فيقع طلاقه إجماعًا (١).

* الثانية: أن لا يفهم معناه: ولا يخلو من حالين:

- الحال الأولى: أن لا يريد موجبه في اللغة التي طلق بها.

- الحال الثانية: أن يريد موجبه في اللغة التي طلق بها.

• الحكم الوضعي لمن طلق بغير لغته ولم يرد الطلاق

إذا طلق الزوج بغير لغته ولم يفهم معناه ولا يريد موجبه في اللغة التي تكلم بها بحيث لا يريد ترتب الحكم بتلفظه بالكلام الذي لا يفهمه ففي هذه المسألة لأهل العلم قولان:

• القول الأول: لا يقع طلاقه مطلقًا:

فلا يقع الطلاق لا في القضاء ولا في الفتيا ولا ديانة، وهو رأي الجمهور، قال به بعض الأحناف (٢)، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)،


(١) انظر: الإجماع ص: (١٠٠)، ومراتب الإجماع ص: (٧٣) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٠٤)، وشرح خليل للخرشي (٤/ ٤٤٥).
(٢) انظر: البحر الرائق (٣/ ٤٤٩)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦١)، وفتح القدير (٣/ ٣٦١)، والبناية شرح الهداية (٥/ ٤٤).
(٣) انظر: مختصر ابن الحاجب ص: (١٦٩)، وشرحه التوضيح (٤/ ٧٣)، وشرح خليل للخرشي (٤/ ٤٤٥)، ومنح الجليل (٢/ ٢٠٨)، ومواهب الجليل والتاج والإكليل (٥/ ٣١٠)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٦٦).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٢٧)، والبيان (١٠/ ٧٤)، والمهذب مع شرحه المجموع (١٧/ ٦٨)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨٢)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٨)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٢).

<<  <   >  >>