(٢) تقدم (ص: ٦٧) قول عطاء: «إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ».(٣) تقدم (ص: ٦٨) قول الشعبي «إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا، وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يُبَلِّغَهَا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يُبَلِّغْهَا».(٤) تقدم (ص: ٦٨) عن الحسن في رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه قبل أن يتكلم، قال: «لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُمْضِيَهُ أَوْ يَتَكَلَّمَ بِهِ».(٥) تقدم (ص: ٦٩) قول قتادة «إِذَا كَتَبَهُ وَلَمْ يَلْفِظْ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: بَلِّغْ يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانَةَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ».(٦) انظر: المبسوط (٦/ ١٦٦)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٧٥)، والنتف في الفتاوى ص: (٢٢٨)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٩)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣)، والفتاوى الهندية (١/ ٤١٤).(٧) الكتابة غير مرسومة: أن يكتب الطلاق بالورقة من غير أن يصدر الكتاب ويوجهه فيكتب في الورقة مثلًا (أنت طالق) فقط.انظر: الفتاوى الهندية (١/ ٤١٤).(٨) انظر: المدونة (٣/ ٢٤)، والتبصرة (٦/ ٢٦٦٣)، والبيان والتحصيل (٤/ ١٢٢)، والمنتقى شرح الموطأ (٥/ ٢٠٩)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٣).(٩) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٨)، ونهاية المطلب (١٤/ ٧٣)، وشرح السنة (٩/ ٢١٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٠).(١٠) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٧)، والمحرر (٢/ ١١٥)، والمغني (٨/ ٤١٢)، والكافي (٣/ ١٧٨)، والإنصاف (٨/ ٤٧٣)، والفروع وتصحيحها (٥/ ٣٨٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute