(٢) تقدم (ص: ٦٨) قول الشعبي «إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا، وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يُبَلِّغَهَا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يُبَلِّغْهَا». (٣) تقدم (ص: ٦٨) عن الحسن في رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه قبل أن يتكلم، قال: «لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُمْضِيَهُ أَوْ يَتَكَلَّمَ بِهِ». (٤) تقدم (ص: ٦٩) قول قتادة «إِذَا كَتَبَهُ وَلَمْ يَلْفِظْ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: بَلِّغْ يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانَةَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ». (٥) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: (٣٤٠)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٤)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٧٦)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٥٧). على تفصيل عند الأحناف في الممحو في الكتابة المرسومة دون غيرها. انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، وفتح القدير (٣/ ٤٠٤)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٤)، والفتاوى الهندية (١/ ٤١٤). (٦) قال ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات (٨/ ١٥) إن كتب رسالة إلى فلان أنَّك ذكرت أنَّي ضمنت لك ألفًا عن فلان وإنَّما ضمنت لك عنه خمسمائة وعنده رجلان ثم محا الكتاب فشهدوا عليه فذلك يلزمه وكذلك في الطلاق والعتق والدين والغصب بخلاف الصك وكذلك إن كتب بذلك مكاتب أو عبد مأذون أو امرأة أو ذمي قال سحنون: ولو محاه أو حرمه قبل أن يشهدهم وقبل أن يخرجه من يديه لم يلزمه. (٧) تقدم قريبًا أنَّ مذهب الشافعية أنَّ الكتابة كناية طلاق فلا يقع الطلاق بمجرد الكتابة فمحو الكتابة دليل على عدم إرادة الطلاق. ومذهب الشافعية إذا قال إذا أتاك كتابي فأنت طالق ومحا موضع الطلاق لا تطلق إذا أتاها. انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٩)، والمهذب مع شرحه المجموع (١٧/ ٢١٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٣)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧).