للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: يكون الغير هو القاضي.

الجواب: طلب الأب مصلحة ولده كالقاضي أو أشد لشفقته عليه.

الدليل الرابع: كل من ليس بيده طلاق فنظر وليه له نظر (١).

الرد: هذا محل الخلاف.

• القول الثاني: يجوز للولي أن يطلق من غير عوض:

إذا كان في ذلك مصلحة وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (٢)، وهو ظاهر إطلاق كلام سعيد بن المسيب (٣)، وقتادة (٤)، وقال به اللخمي من المالكية (٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٦).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

وجه الاستدلال: تصرف ولي اليتيم منوط بالمصلحة فإذا كان في الطلاق مصلحة له ولو من غير عوض جاز.

الدليل الثاني: قال ابن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حبيب، عن عمرو بن شعيب، قال: وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو ، عن عمر : «إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (٧).


(١) انظر: المدونة (٢/ ٣٤٩).
(٢) انظر: رؤوس المسائل الخلافية (٤/ ١٦٤)، والفروع (٥/ ٣٦٣)، والإنصاف (٨/ ٣٨٦).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٤) حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: «طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، طَلَاقُهُ إِلَى وَلِيِّهِ» رواته ثقات.
(٤) رواه عبد الرزاق (١٢٢٨٥) عن معمر عن قتادة فِي الْمَعْتُوهِ، وَالْمَجْنُونِ الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ: «يُطَلِّقُ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ» إسناده صحيح.
(٥) انظر: الشرح الصغير (٢/ ٣٤١)، ومنح الجليل (٢/ ١٩٠)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٥٢)، وحاشية العدوي على شرح الخرشي (٤/ ٤١٥).
(٦) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٦).
(٧) المصنف (٥/ ٣٣)، ورواته ثقات.

<<  <   >  >>