للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: هذه قضية عين.

الرد: كذلك ما تقدم قضايا أعيان.

الثاني: اللقطة مأذون فيها شرعًا ولا يعرف مالكها ولو تركت لتلفت كمن التقط طعامًا مطبوخًا فلا يحفظه بخلاف تصرف الفضولي.

الجواب: وكذلك تصرف الفضولي مأذون فيه.

ثالثًا: تخيير صاحب المال:

عن شقيق بن سلمة قال: «اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِسِتِّ مِائَةٍ أَوْ بِسَبْعِ مِائَةٍ، فَنَشَدَهُ سَنَةً لَا يَجِدُهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى السُّدَّةِ، فَتَصَدَّقَ بِهَا مِنْ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمَيْنِ عَنْ رَبِّهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيِّرْهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ، كَانَ الْأَجْرُ لَهُ، وَإِنِ اخْتَارَ مَالَهُ، كَانَ لَهُ مَالُهُ»، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : «هَكَذَا افْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ» (١).

وجه الاستدلال: رأى ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة فإن أجازها صاحبها


(١) رواه عبد الرزاق (١٨٦٣١) واللفظ له عن الثوري وإسرائيل وابن أبي شيبة (٦/ ٤٤٩) حدثنا شريك يروونه عن عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال اشترى عبد الله بن مسعود فذكره وإسناده حسن.
عامر بن شقيق الأسدي قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ضعيف الحديث وقال أبو حاتم ليس بقوي وليس من أبي وائل بسبيل وقال النسائي ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات وصحح الترمذي حديثه في التخليل وقال في العلل الكبير قال محمد أصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان قلت إنَّهم يتكلمون في هذا فقال هو حسن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال الذهبي صدوق ضُعِف. وبقية رواته ثقات.
وجود إسناده ابن الملقن في التوضيح (٢٥/ ٣٨٠)، وتلميذه الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٤٣٠).

<<  <   >  >>