للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المرأة (١).

الدليل الثاني: من صح تصرفه في شيء مما تجوز فيه الوكالة بنفسه صح توكيله ووكالته فيه كالبالغ (٢).

الرد: الصحيح عدم صحة طلاق المميز فلا يصح توكله فيه (٣).

الدليل الثالث: المطلق حقيقة الزوج (٤).

الرد: لكن المميز قد يقع في محظور شرعي في العدد أو الوقت.

الدليل الرابع: منع من التصرف لحض نفسه حتى لا يلحقه ضرر فيصح توكله لرضا الوكيل بالضرر المحتمل (٥).

الرد: يحرم الضرر ولو كان برضا من دخل عليه الضرر.

• القول الثاني: لا يصح توكيل المميز:

وهو مذهب الشافعية (٦) ورواية في مذهب الحنابلة (٧).

الدليل الأول: ليس من أهل التصرف لنفسه فلا يصح تصرفه لغيره (٨).

الدليل الثاني: المميز غير مكلف والطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة ويتعلق به الصحة والفساد فلا يصح توكله فيه (٩).


(١) انظر: تنقيح التحقيق (٣/ ١٥٩)، والجوهر النقي (٧/ ١٣١).
(٢) انظر: المغني (٨/ ٢٥٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٤٤).
(٣) انظر: (ص: ١٠٤).
(٤) انظر: منح الجليل (٢/ ٢٠٧)، وحاشية العدوي على شرح خليل (٤/ ٤٤٢).
(٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٤/ ٧٠)، ورؤوس المسائل ص: (٣٣٣).
(٦) انظر: نهاية المطلب (٧/ ٣٤)، والحاوي (٦/ ٥٠٧)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٩٩)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٦٩).
(٧) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٢/ ١٦٠)، والمغني (٨/ ٢٥٨)، والمبدع (٧/ ٢٥٧)، والإنصاف (٨/ ٤٤٤)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٤٤).
(٨) انظر: ورؤوس المسائل ص: (٣٣٣)، والشرح الكبير (٨/ ٢٤٦).
(٩) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٠).

<<  <   >  >>