للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث طلاق الصغير]

• تمهيد:

تعريف الصغير: الصغير وهو ما دون البلوغ.

حالا الصغير: لا يخلو الصغير من حالين أن يكون غير مميز أو مميزًا:

الحال الأولى: إذا كان الصغير غير مميز فلا يقع طلاقه بالإجماع قال ابن قدامة: الصبي الذي لا يعقل أي لا يعلم أنَّ زوجته تبين بالطلاق، وتحرم عليه فلا خلاف في أنَّه لا طلاق له (١).

الحال الثانية: إذا كان الصغير مميزًا لكنَّه لم يصل لحد البلوغ ففي صحة طلاق خلاف.

• الحكم الوضعي لطلاق الصغير المميز:

اختلف أهل العلم في وقوع طلاق الصغير المميز على قولين قول بوقوع طلاقه وقول بعدم وقوعه:

• القول الأول: يقع طلاق المميز:

واختلفوا في تحديد وقت وقوع الطلاق فقيل:

١: إذا عقل الصلاة والصوم:

قال به سعيد بن المسيب (٢) وهو أصح الروايتين عند الحنابلة (٣).

والمميز عند الحنابلة الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ويختلف باختلاف


(١) المغني (٨/ ٢٥٧). وانظر: شرح السنة (٩/ ٢٢٠)، والسيل الجرار (٢/ ٣٤٢).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٤) نا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: «إِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ» قَالَ الْحَسَنُ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ» وإسناده صحيح.
(٣) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٤٦٥)، والإنصاف (٨/ ٤٣١).
قال الطوفي في مختصر الروضة شرحها (١/ ١٨٦): في تكليف المميز، قولان: الإثبات، لفهمه الخطاب. والأظهر النفي، … ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه، وصحة وصيته وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وإيلائه ونحوها، مبني على هذا الأصل.

<<  <   >  >>