للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وإن كانوا مختلفين في نوع الطلاق وعدده وهي المسألة الآتية وتأتي أدلتهم.

• نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك

إذا خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها فهذه من المسائل المشكلة عند القائلين بوقوع الطلاق فكثر الخلاف فيها وتعددت الأقوال من لدن الصحابة ومن أتى بعدهم فتجد للبعض منهم أكثر من رواية فعلي صح عنه روايتان وصح عن زيد بن ثابت ثلاث روايات وسبب ذلك لم يُنَص على حكم المسألة في كتاب الله ولم يصح فيها شيء عن رسول الله فالمسألة يتنازعها أكثر من باب من أبواب العلم فهل هي من باب الوكالة أو التمليك أو كناية طلاق أو لغو من الكلام لا يترتب على حكم.

قال أبو المعالي الجويني: هذه المسألة مشهورة في أصحاب رسول الله وهي


(١) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٨٦)، والعزيز (٨/ ٥٤٧)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٩)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٩).
قال الماوردي في الحاوي (١٠/ ١٧٣) بذله كناية وقبولها كناية كقوله: اختاري نفسك فتقول: قد اخترت نفسي، فلا يقع الطلاق حتى ينوياه جميعًا فإن نواه دون الزوجة أو الزوجة دون الزوج لم يقع.
(٢) انظر: المغني (٨/ ٢٩٠)، والمحرر (٢/ ١١٩)، وكشاف القناع (٥/ ٢٥٦)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٥٧).
قال المرداوي في الإنصاف (٨/ ٤٩٤٤٩٥) (لفظه الأمر والخيار كناية في حق الزوج، يفتقر إلى نية فإن قبلته بلفظ الكناية نحو اخترت نفسي افتقر إلى نيتها أيضًا) فإن قبلته بلفظ الصريح، بأن قالت (طلقت نفسي): (وقع من غير نية) … ولا يقع الطلاق بقولها اخترت ولو نوت، حتى تقول نفسي.

<<  <   >  >>