(٢) رواه عبد الرزاق (١١٧٤٩) (١١٧٧٤) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، أنَّ أبا سلمة بن عبد الرحمن: «جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً، فَإِنْ أُتْبِعَ الطَّلَاقُ حِينَ تَفْتَدِي مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ لَزِمَهَا» إسناده صحيح. ورواه عبد الرزاق (١١٧٧٥) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عبد الرحمن قال: إِنْ طُلِّقَتْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْفِدَاءِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» إسناده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٢٠) نا وكيع، عن علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سامة، وابن ثوبان قالا: «إِنْ طَلَّقَهَا فِي مَجْلِسِهِ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَا». هكذا في نسخة الدار السلفية وفي تحقيق محمد عوامة عن أبي سلمة وابن ثوبان. (٣) رواه عبد الرزاق (١١٧٧٤) عن معمر، عن مطر، عن الحسن، قال في المفتدية: «إِنْ طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا، فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَزِمَهَا الطَّلَاقُ مَعَ الْفِدَاءِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَمَا مَا يَفْتَرِقَانِ فَلَا يَلْزَمُهَا» إسناده حسن. مطر بن طهمان الوراق صدوق كثير الخطأ.