للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: من وجهين:

الأول: تقع الطلقة الثانية على الرجعية لعدم زوال الملك فزوجها يملك رجعتها في العدة بخلاف المختلعة.

الثاني: رفع الحل يبقى بعد خروج الرجعية من العدة ولا يقع طلاقه عليها فالطلاق معلق بالملك.

الدليل الحادي عشر: القيد الحكمي باقٍ لبقاء أحكام النكاح وإنَّما فات الاستمتاع وذلك لا يمنع التصرف في المحل كفواته بالحيض وغيره (١).

الرد من وجهين:

الأول: الباقي متعلق بأحكام الوطء وليس بأحكام النكاح فالاستبراء لأجل الماء.

الثاني: الحائض زوجة كسائر الزوجات وتحريم الوطء في الفرج تحريم مؤقت كتحريم المحرمة بخلاف المختلعة فهي أجنبية.

• القول الثاني: يقع الطلاق في المجلس:

فإذا طلقها في المجلس وقع وإلا فلا يقع قال به أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (٢) وأحد قولي الحسن البصري (٣).


(١) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٨٤).
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٧٤٩) (١١٧٧٤) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، أنَّ أبا سلمة بن عبد الرحمن: «جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً، فَإِنْ أُتْبِعَ الطَّلَاقُ حِينَ تَفْتَدِي مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ لَزِمَهَا» إسناده صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١١٧٧٥) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عبد الرحمن قال: إِنْ طُلِّقَتْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْفِدَاءِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» إسناده صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٢٠) نا وكيع، عن علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سامة، وابن ثوبان قالا: «إِنْ طَلَّقَهَا فِي مَجْلِسِهِ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَا».
هكذا في نسخة الدار السلفية وفي تحقيق محمد عوامة عن أبي سلمة وابن ثوبان.
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٧٧٤) عن معمر، عن مطر، عن الحسن، قال في المفتدية: «إِنْ طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا، فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَزِمَهَا الطَّلَاقُ مَعَ الْفِدَاءِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَمَا مَا يَفْتَرِقَانِ فَلَا يَلْزَمُهَا» إسناده حسن.
مطر بن طهمان الوراق صدوق كثير الخطأ.

<<  <   >  >>