للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطلاق يقع عليها فيجوز أن يقال لهذا الموضع إجماع (١).

الرد من وجهين:

الأول: ليس هذا نفيًا لعدم الخيار إذا فارقت المجلس.

الثاني: يأتي الخلاف عن طاوس والظاهرية في عدم وقوع الطلاق في التخيير والتمليك.

الدليل الثامن: تمليك التطليق منها لتصرفها برأيها والتمليك يقتضي جوابًا في المجلس فأشبه القبول في تمليك البيع والهبة (٢).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم أنَّ التخيير وأمرك بيدك توكيل.

الثاني: لا يصح قياس الطلاق على البيع.

الدليل التاسع: لأنَّه تمليك فيبطل بما يدل على الإعراض من قيام أو أخذ في عمل آخر غيره كسائر التمليكات (٣).

الرد: تقدم.

الدليل العاشر: خيار تمليك، فكان على الفور، كخيار القبول (٤).

الرد: كالذي قبله.

• القول الثاني: لا يختص بالمجلس:

قال به عثمان، وروي عن علي ، وقال به الزهري، وقتادة (٥)، والحسن البصري (٦)، ومحمد بن نصر المروزي، ونسبه لأبي عبيد القاسم بن سلَّام، وأبي


(١) انظر: مختصر المزني ص: (١٩٢).
(٢) انظر: المقدمات (١/ ٣١٢)، والحاوي (١٠/ ١٧٧)، وفتح القدير (٣/ ٤١١)، وتبيين الحقائق (٣/ ٩٤).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١١٤)، وتبيين الحقائق (٣/ ٨٦).
(٤) انظر: المغني (٨/ ٢٩٤).
(٥) رواه عبد الرزاق (١١٩٤٣) عن معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: «أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ» إسناده صحيح.
(٦) رواه عبد الرزاق (١١٩٤٤) عن معمر، عن عمرو، عن الحسن قال: «أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ» رواته ثقات. عمرو هو ابن دينار.
ورواه عبد الرزاق (١١٩٥٦) عن هشام، عن الحسن في رجل يملك امرأته أمرها إلى أجل قال: «هُوَ بِيَدِهَا مَا لَمْ يُصِبْهَا» رواته ثقات. هشام هو ابن حسان.

<<  <   >  >>