للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: الحكم عند أهل هذا القول عام ولم يفرقوا بين من معه زوجة أو أكثر وغير المتزوج ومن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا ومن لم يخش.

الثاني: هذا من باب تخصيص الأدلة بالمصالح هو محل خلاف (١).

الدليل السابع: إذا عم فقد ضيق على نفسه (٢).

الرد من وجهين:

الأول: إذا كان يقع الطلاق قبل النكاح فلا فرق بين إذا عمَّ أو خص فإمِّا أن يقال يقع أو لا يقع والتفريق يحتاج دليل (٣).

الثاني: من ضيق على نفسه بالطلاق وقع عليه ما ضيق كطلاق الثلاث فليست العلة التضييق.

• القول الثالث: ينهى عن النكاح ولا تقع الفرقة:

ينهى عن نكاحها فإن نكح لم يؤمر بالفراق وهذا القول رواية عن الإمام أحمد (٤)، وقول أبي عبيد القاسم بن سلام (٥)، ونسبه ابن حزم للأوزاعي وسفيان الثوري (٦).

وأصحاب هذا القول سلكوا مسلك الاحتياط فلا ينكح لكن إن نكح لا يفرق بينهما لعدم صحة الطلاق قبل النكاح للأدلة الآتية والله أعلم (٧).

• القول الرابع: لا يقع الطلاق مطلقًا:

سواء عمَّ أو خص قال به ابن عباس والحسن بن علي وروي عن علي وجابر


(١) انظر: عارضة الأحوذي (٥/ ١٥٠)، وفتح الباري (٩/ ٣٨٧).
(٢) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٧).
(٣) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٧)، وأحكام القرآن للجصاص (٣/ ٥٣٥)، وعارضة الأحوذي (٥/ ١٥٠)، وفتح الباري (٩/ ٣٨٧).
(٤) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (١/ ٢٤٨، ٤٣٥).
(٥) انظر: الأوسط (٩/ ٢٣٢)، والمحلى (١٠/ ٢٠٦)، وشرح السنة (٩/ ٢٠٠).
(٦) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٦).
(٧) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٦).

<<  <   >  >>