(٢) رواه: ١: عبد الرزاق (١٢٦٥١) عن ابن التيمي، عن أبيه، عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز قال: «إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» قال الثوري: وقاله ابن شبرمة أيضًا. وإسناده صحيح. معتمر بن سليمان التيمي وأبوه ثقتان. ٢: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٣) قال: نا ابن علية، عن يونس، قال: نا عمر بن عبد العزيز قال: «إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ امْرَأَتِهِ خَيَّرَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، أَوْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ». إسناده صحيح. ٣: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٣) قال: نا عبيد الله، عن سفيان، عن عمرو بن ميمون، عن عمر بن عبد العزيز قال: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ» رواته ثقات. (٣) رواه: ١: عبد الرزاق (١٢٦٥٨) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو أسلمت امرأة وزوجها مشرك، فلم تنقض مدتها حتى أسلم؟ قال: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا»، قلت: كيف وقد فرق الإسلام بينهما؟ قال: «لا أدري والله» إسناده صحيح. ٢: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٣) قال: نا ابن علية، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء قال: «إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» رواته ثقات. ٣: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٠) قال: نا عباد بن العوام، عن حجاج، عن عطاء قال: «إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ» إسناده حسن لغيره. الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ. (٤) رواه: ١: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٣) قال: نا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن مجاهد قال: =