للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعض المالكية إن لم يسلم بعدها وقعت الفرقة (١).

وتأتي أدلتهم في أدلة من يوقف النكاح على انقضاء العدة.

• القول الخامس: وقف الفرقة على انقضاء العدة:

إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين فإذا انقضت العدة ولم يسلم الآخر انفسخ النكاح:

هذا القول رواية عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وقال به عبد الله بن شُبْرُمة (٢)، وهو الصحيح عن عطاء بن أبي رباح (٣)، ومجاهد (٤)، وقال به


(١) انظر: شرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٦٣).
(٢) رواه:
١: عبد الرزاق (١٢٦٥١) عن ابن التيمي، عن أبيه، عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز قال: «إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» قال الثوري: وقاله ابن شبرمة أيضًا. وإسناده صحيح.
معتمر بن سليمان التيمي وأبوه ثقتان.
٢: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٣) قال: نا ابن علية، عن يونس، قال: نا عمر بن عبد العزيز قال: «إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ امْرَأَتِهِ خَيَّرَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، أَوْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ». إسناده صحيح.
٣: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٣) قال: نا عبيد الله، عن سفيان، عن عمرو بن ميمون، عن عمر بن عبد العزيز قال: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ» رواته ثقات.
(٣) رواه:
١: عبد الرزاق (١٢٦٥٨) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو أسلمت امرأة وزوجها مشرك، فلم تنقض مدتها حتى أسلم؟ قال: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا»، قلت: كيف وقد فرق الإسلام بينهما؟ قال: «لا أدري والله» إسناده صحيح.
٢: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٣) قال: نا ابن علية، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء قال: «إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» رواته ثقات.
٣: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٠) قال: نا عباد بن العوام، عن حجاج، عن عطاء قال: «إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ» إسناده حسن لغيره.
الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ.
(٤) رواه:
١: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٣) قال: نا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن مجاهد قال: =

<<  <   >  >>