(٢) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٣٧)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٩٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥١).(٣) لأنَّه مفسوخ عندهم. انظر: الأم (٥/ ٨٠)، والحاوي (١١/ ٤٧٥).وليس في الفسوخ عندهم سنة ولا بدعة. انظر: روضة الطالبين (٨/ ٩)، والإقناع مع تحفة الحبيب (٤/ ٢٩١)، وحاشية القليوبي وعميرة (٣/ ٥٢٥).* تنبيه: لا تأتي هذه المسألة على مذهب الأحناف لأنَّه لا طلاق عندهم إنَّما متاركة. وكذلك ابن حزم فليس نكاحًا عنده. انظر: المحلى (١٠/ ١٧٨، ٢٥٦)(٤) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٥).(٥) انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤١)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٩)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٧)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٦/ ٤٩٠)، ونهاية المحتاج (٦/ ٢٢٥)، والدر المختار (٤/ ٢٧٦).(٦) انظر: شرح الخرشي على خليل (٤/ ٤٣٩)، ومنح الجليل (٢/ ٢٠٥)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٦٤)، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٢/ ٣٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute