للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السادس عشر: ما جاز أن يصح التوكيل في عقده جاز أن يصح التوكيل في فسخه (١).

الرد: كالذي قبله.

الدليل السابع عشر: ليس الطلاق عملًا بدنيًا لا بد أن يقوم به الشخص نفسه (٢).

الرد: كالذي قبله.

وتأتي بقية الأدلة في توكل الزوجة في طلاق نفسها.

• القول الثاني: لا تصح الوكالة بالطلاق:

قال به طاوس بن كيسان (٣)، وابن حزم (٤)، ونسبة لداود الظاهري وأصحابهم (٥).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

وجه الاستدلال: في هذه الآية وغيرها المخاطب بالطلاق الأزواج فلا يتغير حكم الله فينتقل إلى غيره.

الرد: الطلاق بيد الزوج إنَّما ينيب غيره في إيقاعه.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤].

وجه الاستدلال: لا يجوز كلام أحد عن كلام أحد إلا من أجازه القرآن أو السنة ولم يأت في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن ولا سنة فهو باطل (٦).


(١) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٣١).
(٢) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٣١).
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٩٤٩) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس قال: وقلت له: كيف كان أبوك يقول: في رجل ملك أمر امرأته رجلًا، أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال: «لَا» إسناده صحيح.
(٤) انظر: المحلى (١٠/ ١٩٦).
(٥) انظر: المحلى (١٠/ ١١٩، ١٢٠).
(٦) انظر: المحلى (١٠/ ١٩٦).

<<  <   >  >>