للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل السابع طلاق النائم]

إذا طلق الرجل زوجته وهو نائم لا يقع طلاقه وعلى هذا إجماع أهل العلم وينص الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) على عدم وقوع طلاق النائم.

الدليل الأول: قول النبي «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (٥).

وجه الاستدلال: لا يقع طلاق النائم لانتفاء التكليف (٦).

الرد: الطلاق من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف.

الجواب: الأحكام الوضعية تقيد بالشروط كما تقيد الأحكام التكليفية والسبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق بالاتفاق وإلا لزم وقوع طلاق المجنون (٧).

الدليل الثاني: قول النبي : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٨).

وجه الاستدلال: طلاق النائم قول بلا نية، فلا يقع.


(١) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٠٦)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٤)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٦٤)، والبحر الرائق (٤/ ٤٧٢).
(٢) انظر: المعونة (١/ ٥٦٦)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٨).
(٣) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٦٨)، والحاوي (١٠/ ٢٣٥)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٠)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٢٤)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٤٤).
(٤) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص: (٣٦٣)، والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٦)، والمغني (٨/ ٢٥٤)، والإنصاف (٨/ ٤٣٢).
(٥) انظر: (ص: ١١٠).
(٦) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (٣/ ١٦٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥١).
(٧) انظر: نيل الأوطار (٦/ ٢٣٨).
(٨) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب .

<<  <   >  >>