للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني طلاق المُكْرَه

* طلاق المكره بحق

* طلاق المكره بغير حق إذا لم يقصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعه

* طلاق المكره بغير حق إذا قصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعه

* طلاق المكره بغير حق إذا قصد لفظ الطلاق وأراد إيقاعه

* التورية في طلاق المكره

[تمهيد]

الإكراه على الطلاق نوعان:

الأول: الإكراه بحق.

الثاني: الإكراه بغير حق.

• أحوال المكره على الطلاق:

إذا تلفظ المكره على الطلاق لا يخلو من ثلاثة أحوال:

الأولى: أن يتكلم بالطلاق غير قاصد للفظ الطلاق ولا يريد إيقاعه.

الثانية: أن يقصد اللفظ ولا يريد إيقاع الطلاق.

الثالثة: أن يقصد لفظ الطلاق، ويريد إيقاع الطلاق.

• الحكم الوضعي لطلاق المكره بحق:

من إكراه على طلاق زوجته بحق يقع طلاقه فما يلزم الشخص في حال الطواعية يصح مع الإكراه وهو رأي الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة (١) كالمولي إذا مضت المدة يكره على الطلاق إذا لم يفئ (٢) وإكراه الرجلين اللذين زوجهما الوليان ولم يعلم السابق منهما وإكراه من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع على القول بأنَّه طلاق.


(١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ١٦٥)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٦)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٦)، وتحفة الحبيب (٤/ ٢٧١)، والمغني (٨/ ٢٥٩)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٦٥).
(٢) انظر: (ص: ٥١٥).

<<  <   >  >>