للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الجصاص: يحتمل التفريق من وجهين أحدهما أن يعمل به السامع فيكفر فيقع به الفرقة بينه وبين زوجته إذا كانت مسلمة بالردة والوجه الآخر أن يسعى بينهما بالنميمة والوشاية والبلاغات الكاذبة والإغراء والإفساد وتمويه الباطل حتى يظن أنَّه حق فيفارقها (١).

• الحكم الوضعي لطلاق المسحور:

دلت النصوص الشرعية أنَّ الخلل الظاهر في العقل يمنع نفوذ التصرف وإن كان معه بعض إدراك (٢) فإذا ظهر الخلل في تصرفات المسحور مع زوجته وتغيرت علاقته بها من المحبة إلى الكره فلا يقع طلاقه وهو مذهب الأحناف (٣)، والمالكية (٤)،


(١) أحكام القرآن (١/ ٨٢).
(٢) انظر: (ص: ١١٤، ١٢٧).
(٣) لا يقع طلاق المسحور عند الأحناف:
١: نص بعضهم على ذلك. قال ابن الشِّحْنَة في لسان الحكام ص: (٣٢٥) المصروع إذا طلق امرأته في حالة الصرع لا يقع طلاقه كذا أجاب صاحب المحيط . والصرع يكون من السحر وغيره.
٢: تعليقهم عدم وقوع الطلاق بالخلل الظاهر: قال ابن عابدين في حاشيته (٤/ ٤٥٢): الذي ينبغي التعويل عليه في المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها لأنَّ هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح كما لا تعتبر من الصبي العاقل.
٣: من زال عقله بسبب مباح لا يقع طلاقه عندهم.
انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٩٩)، والبناية في شرح الهداية (٥/ ٢٧)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٢)، ومجمع الأنهر (٢/ ٩).
والمسحور السبب من جهته مباح فغالبًا لا يتسبب المسحور بالسحر.
٤: المعتوه لا يقع طلاقه عندهم انظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٥)، وفتح القدير (٣/ ٣٤٣)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٥). للخلل الذي في عقله وبعض المسحورين أسوأ حالًا من المعتوه.
٥: المدهوش لا يقع طلاقه عندهم. انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، ومجمع الأنهر (٢/ ١٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٥٢). والمسحور كذلك.
(٤) لم أقف على نص صريح في عدم وقوع طلاق المسحور عند المالكية لكن الذي يظهر لي أنَّهم لا يوقعون طلاق المسحور:
١: لا يقع طلاق من زال عقله بسبب مباح عندهم. انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٥٠)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٨٦)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٤٤٣)، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٦٥)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٠٨). والمسحور لم يتسبب بزوال عقله فالسبب من جهته مباح.
٢: المعتوه لا يقع طلاقه عندهم. انظر: الكافي ص: (٢٦١)، وتفسير القرطبي (٥/ ١٣٣)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٠٨)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٨)، ومنح الجليل (٢/ ٢٠٧). والمسحور كالمعتوه وقد يكون أسوأ حالًا منه.
٣: المكره لا يقع طلاقه عندهم. انظر: المدونة (٢/ ٢٠٩)، والمعونة (١/ ٥٦٥)، وتهذيب المسالك (٤/ ١١٥)، ومختصر ابن الحاجب ص: (١٦٩)، والقوانين الفقهية ص: (١٧١). والمسحور مكره على الطلاق.

<<  <   >  >>