١: يعدون السحر إكراه ولا يقع طلاق المكره عندهم. انظر: مختصر خلافيات البيهقي (٤/ ٢٢٢)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٥٦)، والحاوي (١٠/ ٢٢٧)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٦)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٦). قال أبو بكر القفال في حلية العلماء (٣/ ١٣٢)، وحكي عن [ابن] سريج أنَّه قال القيد والوعيد إكراه والسحر إكراه. ٢: المغلوب على عقله بعذر لا يقع طلاقه. قال الإمام الشافعي في الأم (٥/ ٢٥٣): المعتوه والمجنون والموسوس والمبرسم وكل ذي مرض يغلب على عقله ما كان مغلوبًا على عقله فإذا ثاب إليه عقله فطلق في حاله تلك أو أتى حدًا أقيم عليه ولزمته الفرائض وكذلك المجنون يجن ويفيق فإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه وإذا طلق في حال إفاقته لزمه. وقال النووي في روضة الطالبين (٨/ ٦٢): من طلق وهو زائل العقل بسبب غير متعدٍ فيه، كجنون أو إغماء، أو أوجر خمرًا أو أكره على شربها، أو لم يعلم أنَّ المشروب من جنس ما يسكر، أو شرب دواء يزيل العقل بقصد التداوي ونحو ذلك، لم يقع طلاقه. والسحر نوع من أنواع المرض وزال عقل المسحور بسبب مباح من جهته. (٢) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٠)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٧)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٦) (٣) انظر: الاختيارات ص: (٢٥٥)، والفروع (٥/ ٣٦٨)، والإنصاف (٨/ ٤٤١).